نعم لو أرادت إعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها ( 1 ) .فان مقتضى الاستصحاب و ان كان هو الاتيان بها متصلة إلا ان وظيفة المكلف تتبدل حينئذ إلى الانفصال فلا بد من الاتيان بها مع الانفصال فتحصل : ان ادلة وجوب الوضوء أو الغسل لكل صلاة قاصر الشمول للمقام ، و هذا هو الوجه في عدم وجوبهما لصلاة الاحتياط ، لا ما ربما يتوهم من ان صلاة الاحتياط على تقدير نقص الصلاة جزء لها فلا تحتاج إلى تجديدهما ، و على تقدير تماميتها تقع زائدة و لا يضر بطلانها بصحة الصلاة .فان ذلك مندفع بما ذكرناه في محله من ان صلاة الاحتياط يعتبر فيها ان تكون صحيحة في نفسها على كل حال ، و اما ما يكون صحيحا على تقدير نقص الصلاة و فاسدا على تقدير تماميتها فلا دليل على كونها جابرة لنقص الصلاة المأتي بها - على تقدير نقصانها - و معه لا يمكن الاقتصار عليها بوجه .وجوب تجديد الاعمال في الصلاة المعادة : ( 1 ) أما الصلاة المعادة احتياطا فقد تكون واجبة كما إذا حكم ببطلان المأتي به من الصلاة لاجل الشك في صحتها أو في الاتيان ببعض اجزائها و عدم جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز في حقها لاجل الغفلة حال العمل أو للقطع الوجداني بالبطلان فالاحتياط واجب بالاعادة حينئذ .و قد تكون مستحبة كما إذا شك في صحتها بعد الفراغ عنها أو في