تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ركوعها بعد ما دخلت في السجود فان مقتضى قاعدة التجاوز و الفراغ و ان كان صحة ما أتت به إلا أن التحفظ عن البطلان الواقعي بترك الركوع و الاحتياط مستحب في نفسه .

أما المعادة الواجبة فلا ينبغي الاشكال في انها هي الصلاة الاولية المحكومة بالبطلان و ليست صلاة مغايرة لها ، فعلى تقدير القول بعدم وجوب المبادرة إلى الصلاة فلا شبهة في عدم وجوب الوضوء أو الغسل لها .

و إذا قلنا بوجوبها فلا يبعد عدم وجوب تجديدهما أيضا و ذلك لان المراد بالمبادرة ليس هو المبادرة الحقيقية الفعلية بل المراد بها هى الفورية العرفية و عدم التواني في الامتثال ، و من ثمة لا يجب عليها الصلاة في المغتسل بعد غسلها بل يجوز لها أن تأتي إلى غرفتها و تصلي فيها فالاشتغال بالمقدمات العادية أو الشرعية للصلاة ليس مانعا عن صدق المبادرة بوجه .

و عليه فاشتغالها بالصلاة المحكومة بالبطلان بعدها لا يعد منافيا للمبادرة الواجبة بوجه لعدم توانيها في الامتثال فحالها حال المقدمات .

و أظهر من ذلك ما لو حكم ببطلانها في اثناء الصلاة كما لو شكت بين الثنتين و الثلاث قبل إتمام السجدتين فان مثله لا يكون مانعا عن صدق المبادرة يقينا فلا يجب عليها اعادة الوضوء و الغسل ثانيا ، نعم إذا فصلت بينهما بزمان كما إذا أعادت بعد ساعة أو ساعتين وجب عليها الوضوء و الغسل جديدا .

و اما المعادة استحبابا فهي على عكس المعادة الواجبة و لا اشكال في وجوب تجديد الغسل أو الوضوء لها على كل حال - قلنا بوجوب المبادرة أم لم نقل - و ذلك لانها صلاة مستحبة مغايرة للصلاة التي

/ 324