بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ركوعها بعد ما دخلت في السجود فان مقتضى قاعدة التجاوز و الفراغ و ان كان صحة ما أتت به إلا أن التحفظ عن البطلان الواقعي بترك الركوع و الاحتياط مستحب في نفسه .أما المعادة الواجبة فلا ينبغي الاشكال في انها هي الصلاة الاولية المحكومة بالبطلان و ليست صلاة مغايرة لها ، فعلى تقدير القول بعدم وجوب المبادرة إلى الصلاة فلا شبهة في عدم وجوب الوضوء أو الغسل لها .و إذا قلنا بوجوبها فلا يبعد عدم وجوب تجديدهما أيضا و ذلك لان المراد بالمبادرة ليس هو المبادرة الحقيقية الفعلية بل المراد بها هى الفورية العرفية و عدم التواني في الامتثال ، و من ثمة لا يجب عليها الصلاة في المغتسل بعد غسلها بل يجوز لها أن تأتي إلى غرفتها و تصلي فيها فالاشتغال بالمقدمات العادية أو الشرعية للصلاة ليس مانعا عن صدق المبادرة بوجه .و عليه فاشتغالها بالصلاة المحكومة بالبطلان بعدها لا يعد منافيا للمبادرة الواجبة بوجه لعدم توانيها في الامتثال فحالها حال المقدمات .و أظهر من ذلك ما لو حكم ببطلانها في اثناء الصلاة كما لو شكت بين الثنتين و الثلاث قبل إتمام السجدتين فان مثله لا يكون مانعا عن صدق المبادرة يقينا فلا يجب عليها اعادة الوضوء و الغسل ثانيا ، نعم إذا فصلت بينهما بزمان كما إذا أعادت بعد ساعة أو ساعتين وجب عليها الوضوء و الغسل جديدا .و اما المعادة استحبابا فهي على عكس المعادة الواجبة و لا اشكال في وجوب تجديد الغسل أو الوضوء لها على كل حال - قلنا بوجوب المبادرة أم لم نقل - و ذلك لانها صلاة مستحبة مغايرة للصلاة التي