تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اغتسلت أو توضأت لاجلها ، و قد دلت الاخبار ( 1 ) المتقدمة على وجوبهما لكل صلاة .

و سيأتي الوجه في توضيح وجوب الغسل لها مع ان النوافل لا يجب فيها الغسل في الاستحاضة و انما يجب فيها الوضوء لكل صلاة فقط .

أللهم إلا على مسلك فاسد و هو جواز تبديل الامتثال بالامتثال و ان المكلف متمكن من رفع إمتثاله السابق و جعله كالعدم بالامتثال الجديد فان الصلاة المعادة هي الصلاة الاولية فيبتني وجوب الغسل أو الوضوء لها على القول بوجوب المبادرة و عدمه و يأتي فيه ما قدمناه .

إلا انا ذكرنا في بحث الاجزاء ان الامتثال بعد الاتيان بالمأمور به أمر عقلي و ليس اختياره بيد الملكف ليرفعه و يبدله فالامتثال قابل للتبديل بوجه .

و اما الصلاة المعادة جماعة اماما أو مأموما فقد ظهر حكمها مما بيناه فانها صلاة مستحبة مغايرة للصلاة التي اغتسلت أو توضأت لاجلها فلا مناص من الوضوء أو الغسل لها مطلقا - قلنا بوجوب المبادرة أم لم نقل - أللهم إلا على القول بجواز تبديل الامتثال بالامتثال و قد عرفت ما فيه و توضيح ما ذكرناه ان الصلاة المعادة المستحبة فرادى كانت ام جماعة اماما أو مأموما و ان كانت نافلة و لا يجب الغسل للنوافل كما مر بل يجب فيها الوضوء فقط ، إلا انها تمتاز في المقام عن بقية النوافل بما ستعرفه فنقول : ان الصلاة المعادة استحبابا ان كان قد فصل بينها و بين الصلاة المأتي بها

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة .

/ 324