بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اغتسلت أو توضأت لاجلها ، و قد دلت الاخبار ( 1 ) المتقدمة على وجوبهما لكل صلاة .و سيأتي الوجه في توضيح وجوب الغسل لها مع ان النوافل لا يجب فيها الغسل في الاستحاضة و انما يجب فيها الوضوء لكل صلاة فقط .أللهم إلا على مسلك فاسد و هو جواز تبديل الامتثال بالامتثال و ان المكلف متمكن من رفع إمتثاله السابق و جعله كالعدم بالامتثال الجديد فان الصلاة المعادة هي الصلاة الاولية فيبتني وجوب الغسل أو الوضوء لها على القول بوجوب المبادرة و عدمه و يأتي فيه ما قدمناه .إلا انا ذكرنا في بحث الاجزاء ان الامتثال بعد الاتيان بالمأمور به أمر عقلي و ليس اختياره بيد الملكف ليرفعه و يبدله فالامتثال قابل للتبديل بوجه .و اما الصلاة المعادة جماعة اماما أو مأموما فقد ظهر حكمها مما بيناه فانها صلاة مستحبة مغايرة للصلاة التي اغتسلت أو توضأت لاجلها فلا مناص من الوضوء أو الغسل لها مطلقا - قلنا بوجوب المبادرة أم لم نقل - أللهم إلا على القول بجواز تبديل الامتثال بالامتثال و قد عرفت ما فيه و توضيح ما ذكرناه ان الصلاة المعادة المستحبة فرادى كانت ام جماعة اماما أو مأموما و ان كانت نافلة و لا يجب الغسل للنوافل كما مر بل يجب فيها الوضوء فقط ، إلا انها تمتاز في المقام عن بقية النوافل بما ستعرفه فنقول : ان الصلاة المعادة استحبابا ان كان قد فصل بينها و بين الصلاة المأتي بها 1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة .