تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوبا فصلا زمانيا فلا اشكال في لزوم اعادة الوضوء و الغسل لها .

اما الوضوء فلانه معتبر لكل صلاة - فريضة كانت ام نافلة - و ما أتت به من الوضوء للفريضة كاف للنافلة لوجوب المبادرة و المفروض انها فصلت بينهما زمانا .

و اما الغسل فلان النوافل و ان كان لا يجب فيها الاغتسال كما مر إلا ان النافلة في المقام انما يؤتي بها احتياطا و بداعي التحفظ على المأمور به الواقعي على تقدير وجود خلل في الصلاة المأتي بها واقعا فهي نافلة معنونة بعنوان صلاة الظهر مثلا و أتي بها بعنوان كونها تداركا للواقع و عليه فلا بد أن تشتمل على جميع الامور المعتبرة في الواجبة من الغسل و الوضوء و غيرهما ، إذ مع كونها فاقدة للغسل أو لغيره لا يمكن أن تكون موجبا للتحفظ على الواقع و تداركا له بل لا يصح إطلاق الاحتياط عليها .

و أما إذا لم يفصل بينها و بين الصلاة الواجبة فصلا زمانيا فيحتمل أيضا وجوب اعادة كل من الغسل و الوضوء للمعادة احتياطا ، و ذلك لما اشرنا اليه من انها و ان كانت نافلة إلا انها معنونة بعنوان كونها صلاة الظهر مثلا على تقدير وجود خلل في المأتي به فلا يمكن أن تكون تداركا و موجبا للتحفظ على للواجب الواقعي إلا فيما إذا كانت مشتملة على جميع الامور المعتبرة في الواجب من للغسل و الوضوء .

و بعبارة اخرى : إن لصلاة الظهرين فردين منها وجوبية و منها صلاة ظهر استحبابية و مقتضى إطلاق ما دل ( 1 ) على انها تغتسل لصلاة الظهر أو الظهرين عدم الفرق بين الظهر الواجبة و المستحبة و لهذا تجب

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة .

/ 324