( مسألة 6 ) : إنما يجب تجديد الوضوء و الاعمال المذكورة إذا استمر الدم ( 1 ) فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الاعمال المذكورة لها فقط و لا تجب للعصر و لا للمغرب و العشاء ، و ان انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط و هكذا .بل إذا بقي و ضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر .في المعادة احتياطا من اعادة الغسل و الوضوء لها مطلقا و إن لم يجب الغسل في النوافل .و من هذا يظهر الكلام في المعادة جماعة اماما أو مأموما فانها و ان كانت نافلة إلا انها لما كانت معنونة بعنوان الظهر أو غيرها فلاجل ذلك اعتبر فيها كل من الغسل و الوضوء نعم في المعادة الواجبة لا تجب إعادتهما لانها هي الصلاة الاولى بعينها إلا ان يفصل بينهما فصلا زمانيا .شرطية استمرار الدم في وجوب التجديد : ( 1 ) في المقام مسألتان : ( احداهما ) : أن المرأة إذا رأت الاستحاضة الكثيرة مثلا لحظة و آناما و انقطعت بعد ذلك فهل يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة أو صلاتين و الوضوء لكل منها على المشهور أو الغسل فقط على مسلكنا ،