اشتراط استمرار الدم لوجوب أعمال المستحاضة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشتراط استمرار الدم لوجوب أعمال المستحاضة

( مسألة 6 ) : إنما يجب تجديد الوضوء و الاعمال المذكورة إذا استمر الدم ( 1 ) فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الاعمال المذكورة لها فقط و لا تجب للعصر و لا للمغرب و العشاء ، و ان انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط و هكذا .

بل إذا بقي و ضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر .

في المعادة احتياطا من اعادة الغسل و الوضوء لها مطلقا و إن لم يجب الغسل في النوافل .

و من هذا يظهر الكلام في المعادة جماعة اماما أو مأموما فانها و ان كانت نافلة إلا انها لما كانت معنونة بعنوان الظهر أو غيرها فلاجل ذلك اعتبر فيها كل من الغسل و الوضوء نعم في المعادة الواجبة لا تجب إعادتهما لانها هي الصلاة الاولى بعينها إلا ان يفصل بينهما فصلا زمانيا .

شرطية استمرار الدم في وجوب التجديد : ( 1 ) في المقام مسألتان : ( احداهما ) : أن المرأة إذا رأت الاستحاضة الكثيرة مثلا لحظة و آناما و انقطعت بعد ذلك فهل يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة أو صلاتين و الوضوء لكل منها على المشهور أو الغسل فقط على مسلكنا ،


/ 324