تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لكن الصحيح أن الاستحاضة لا توجب حينئذ إلا غسل الانقطاع و لا تجب معها الاغسال الثلاثة بوجه و ذلك لان الموضوع لوجوب الاغسال الثلاثة في جملة من الاخبار ( 1 ) هو المرأة المستحاضة - لا ذات المرأة - و هي صادقة مع الانقطاع ، نعم ورد في بعض الاخبار ان المرأة إذا رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة ( 2 ) . و يمكن ان يقال : ان مقتضى اطلاقها وجوب الاغسال الثلاثة بمجرد روية الاستحاضة و لو آناما - و لكن يرده أن الاخبار الدالة على أن الاغسال الثلاثة من وظائف المستحاضة قرينة على ان المراد بالمرأة إذا رأت الدم صبيبا في هذه الرواية هو المرأة ذات الدم و المستحاضة لا مجرد الرؤية و لو آناما .

و ثانيا : ان التمسك بإطلاق الرواية امر لا محصل له ، أ فهل يمكن ان يقال : ان مجرد رؤية الاستحاضة و لو آناما موجبة للاغسال الثلاثة إلى الابد كما هو ظاهر الرواية ؟ فالإِطلاق مراد قطعا و تقييده بيوم أو يومين أو اكثر لا معنى له فيتعين ان يكون المراد بالمرأة في الرواية هي المستحاضة ذات الدم كما ذكرناه بل يدل على ذلك ما ورد في بعض ( 3 ) الروايات ( من انها تقدم هذه و تؤخر هذه ) ، إذ لو كان الدم منقطعا لم يكن أي موجب لتقديمها الصلاة و تأخيرها الصلاة الاخرى بل لها الاتيان بها في أي وقت شاءت ، و منه يعلم ان الاغسال وظيفة المرأة

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة .

2 - الوسائل الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 11 .

3 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 و غيره .

( 4 ) الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6 .

/ 324