وجوب التحفظ من خروج الدم
( مسألة 9 ) : يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم ( 1 ) بحشو الفرج بقطنة أو غيرها و شدها بخرقة فان احتبس الدم و إلا فبالاستثفار أي شد وسطها بتكة ( مثلا ) و تأخذ خرقة اخرى مشقوقة الرأسين تجعل احداهما انما تجب تحفظا على خروج الدم زائدا على المقدار المعلوم تخصيصه من ناقضية الدم .فان الدم الخارج من المستحاضة حدث ناقض للطهارة و انما خصصنا ناقضيته بمقدار اغتسال المرأة و توضؤها و صلاتها ، و معه لابد من الاقتصار على المتيقن تخصيصه و هو صورة إتيانها بالصلاة بعد طهارتها من تأخير و توان دون ما إذا أخرتها .و هذا انما يختص بصورة خروج الدم من المستحاضة و أما إذا انقطع ساعة أو اقل أو أكثر و لو انقطاع فترة فلا حدث و لا ناقض لطهارتها ليكتفي في الخروج عن ناقضيته بالمقدار المتيقن ، و معه لا دليل على وجوب المبادرة فلها ان تؤخر صلاتها إلى ساعة أو اقل أو أكثر و تصلي بعد ذلك بالغسل أو الوضوء السابقين .وجوب التحفظ من خروج الدم : - ( 1 ) استدل عليه بالاخبار ( 1 ) الآمرة بالاحتشاء و الاستثفار و إدخال1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة .