يحبس الدم فلو قصرت و خرج الدم أعادت الصلاة ( 1 ) بل الاحوط اعادة الغسل ( 2 ) أيضا ، و الاحوط كون فهذا الاشتراط لا أساس له في المقام و معه إذا خرج الدم منها في أثناء غسلها أو بعده و غسلت ظاهر فرجها و ثيابها المتلوثة به صح غسلها و صلاتها و من ذلك يظهر انها لو لم تزل الدم عن بدنها أو لباسها أو أنه خرج في اثناء صلاتها و تلوث به بدنها و لباسها لا تبطل بذلك سوى صلاتها و أما غسلها فهو مما لا موجب لبطلانه بوجه .نعم إذا خرج منها الدم بعد غسلها و بطلت صلاتها و بعد الفصل بزمان أرادت ان تعيد صلاتها وجب عليها ان تعيد غسلها أيضا لكنه لا لبطلانه بخروج الدم بل للاخلال بالمبادرة الواجبة في حق المستحاضة .فتحصل : أنه لا دليل على ان خروج الدم مبطل للصلاة أو الغسل تعبدا و انما هو مبطل للصلاة على طبق القاعدة لاستلزامه التلويث و نجاسة البدن و الثياب ، و من هنا لو صلت بعد غسلها أو إعادتها بعد خروج الدم من فصل زماني مخل بالمبادرة العرفية لم يجب عليها اعادة غسلها لاعتبار الوحدة بين طهارتها و صلاتها بالاتصال .( 1 ) لما مر من اشتراطها بالخلو من النجاسة الخبثية .( 2 ) قد عرفت عدم وجوبه و اما الاعادة الاستحبابية فهي مطلب آخر .