احوطية تأخير صلاة الليل إلى قرب الفجر - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

احوطية تأخير صلاة الليل إلى قرب الفجر

( مسألة 10 ) : إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأَحوط تأخيرها إلى قريب الفجر فتصلي بلا فاصلة ( 1 ) .

سليما عن التقييد .

هذا .

و يدل عليه ما استدللنا به في مورد من ان نفس عدم الاشتهار في المسائل عامة البلوى دليل على عدم ثبوت الحكم ، و استحاضة النساء و صومهن من المسائل التي تعم بها البلوى فلو كان خروج الدم منهن ناقصا لصومهن أو كان التحفظ على عدم خروجه شرطا إلى آخر النهار لشاع ذلك و ظهر و وردت فيه روايات و تعرض له الاصحاب و قد عرفت انه لم يرد ذلك في شيء من الادلة .

الاحوط تأخير صلاة الليل إلى قرب الفجر : ( 1 ) تقدمت هذه المسألة عن قريب و قلنا ان اغتسال المستحاضة لابد من وقوعه بعد الفجر فلا يجزي الاغتسال قبله و ان الاغتسال لصلاة الليل أو لغيرها من النوافل لم تثبت مشروعيته ، و على تقدير مشروعيته فلا دليل على كونه مجزيا عن الغسل الواجب سواء أصلت بدون فاصلة أم لم تصل .

/ 324