( مسألة 10 ) : إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأَحوط تأخيرها إلى قريب الفجر فتصلي بلا فاصلة ( 1 ) .سليما عن التقييد .هذا .و يدل عليه ما استدللنا به في مورد من ان نفس عدم الاشتهار في المسائل عامة البلوى دليل على عدم ثبوت الحكم ، و استحاضة النساء و صومهن من المسائل التي تعم بها البلوى فلو كان خروج الدم منهن ناقصا لصومهن أو كان التحفظ على عدم خروجه شرطا إلى آخر النهار لشاع ذلك و ظهر و وردت فيه روايات و تعرض له الاصحاب و قد عرفت انه لم يرد ذلك في شيء من الادلة .الاحوط تأخير صلاة الليل إلى قرب الفجر : ( 1 ) تقدمت هذه المسألة عن قريب و قلنا ان اغتسال المستحاضة لابد من وقوعه بعد الفجر فلا يجزي الاغتسال قبله و ان الاغتسال لصلاة الليل أو لغيرها من النوافل لم تثبت مشروعيته ، و على تقدير مشروعيته فلا دليل على كونه مجزيا عن الغسل الواجب سواء أصلت بدون فاصلة أم لم تصل .