الاحوط إتيانها للاغسال النهارية ( 1 ) فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الاحوط و اما غسل العشائين فلا يكون شرطا في الصوم و ان كان الاحوط مراعاته أيضا و اما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم .شرطية الاغسال النهارية في صحة صومها : ( 1 ) يشترط - على المشهور بين الاصحاب - لصحة صوم المستحاضة و صلاتها أن تأتي بما هو وظيفتها من الاغسال ، و إذا أخلت بها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا فالاغسال شرط في صحة الصيام ، و المسألة لعلها مورد التسالم و الاتفاق .و اما الكلام في مدركها .فنقول : قد يستدل على شرطية الاغسال لصوم المستحاضة بالاجماع و التسالم و لا اشكال في ذلك على تقدير تمامية الاجماع إلا ان تحقق الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم ( ع ) في المقام بعيد غايته ، و من المحتمل أن يكون مدرك التسالم في المسألة صحيحة علي بن مهزيار الآتية فلا يكون الاجماع تعبديا بوجه .و اخرى يستدل على الشرطية بصحيحة على بن مهزيار قال : كتبت اليه - ع - في إمرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من ان تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز ( يصح ) صومها و صلاتها ام لا ؟ فكتب ( ع ) ( تقضي صومها و لا تقضي