شرطيه الاغسال النهارية لصحة صوم المستحاضة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرطيه الاغسال النهارية لصحة صوم المستحاضة

الاحوط إتيانها للاغسال النهارية ( 1 ) فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الاحوط و اما غسل العشائين فلا يكون شرطا في الصوم و ان كان الاحوط مراعاته أيضا و اما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم .

شرطية الاغسال النهارية في صحة صومها : ( 1 ) يشترط - على المشهور بين الاصحاب - لصحة صوم المستحاضة و صلاتها أن تأتي بما هو وظيفتها من الاغسال ، و إذا أخلت بها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا فالاغسال شرط في صحة الصيام ، و المسألة لعلها مورد التسالم و الاتفاق .

و اما الكلام في مدركها .

فنقول : قد يستدل على شرطية الاغسال لصوم المستحاضة بالاجماع و التسالم و لا اشكال في ذلك على تقدير تمامية الاجماع إلا ان تحقق الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم ( ع ) في المقام بعيد غايته ، و من المحتمل أن يكون مدرك التسالم في المسألة صحيحة علي بن مهزيار الآتية فلا يكون الاجماع تعبديا بوجه .

و اخرى يستدل على الشرطية بصحيحة على بن مهزيار قال : كتبت اليه - ع - في إمرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من ان تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز ( يصح ) صومها و صلاتها ام لا ؟ فكتب ( ع ) ( تقضي صومها و لا تقضي


/ 324