بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
صلاتها لان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يأمر ( فاطمة و ) المؤمنات من نسائه بذلك ) ( 1 ) . حيث دلت على اشتراط صحة صومها بالاتيان بما هو وظيفة المستحاضة من الاغسال ، و من هنا حكم بوجوب قضائها له عند تركها الاغسال لبطلان الصوم بدونها .و قد يناقش في الاستدلال بها من جهة إضمارها ، و يدفعه أن جلالة مقام علي بن مهزيار تأبى عن السوأل من الامام ( ع ) فلا اشكال فيها من تلك الجهة .و اخرى : يناقش فيها من حيث الدلالة و ذلك بوجهين : أحدهما : ان مقتضى الاخبار الواردة في حق فاطمة ( ع ) و كذلك العلم الخارجي انها طاهرة مطهرة لا تستحيض فما معنى أمر النبي صلى الله عليه و آله لفاطمة أن تقضي صومها و لا تقضي صلاتها إذا انقطع حيضها أول يوم من شهر رمضان و صارت مستحاضة .و ثانيهما : ان اشتراط صحة صلاة المستحاضة بالاتيان بوظيفتها أعني الاغسال الثلاثة - مما كان يكون من المسائل الضرورية فما معنى قوله صلى الله عليه و آله ( لا تقضي صلاتها ) .أما المناقشة الاولي فتندفع : أولا : بأن فاطمة ( ع ) انما ذكرت في بعض النسخ و بعضها خال عن ذكرها ( ع ) .و ثانيا : ان الرواية لا دلالة لها على ان النبي صلى الله عليه و آله أمرها و سائر 1 - الوسائل : الجزء 2 باب 41 من أبواب الحيض ، ح 7 وج 7 باب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح 1 .