بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حكم واحد عرفا فالتفكيك ممكن .و الظاهر ان في الرواية سقطا لا ندري أنه اي شيء ، و الديل على ذلك على مناسبة التعليل المعلل به في الرواية و ذلك لان ظاهر التعليل - أعني قوله ( لان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يأمر .) - أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) كان مستمرا في أمره ذلك و لا يزال لكثرة ابتلاء النساء بذلك و سؤالهن عن وظيفتهن و النبي صلى الله عليه و آله كان يأمرهن بذلك .و هذا لا بأس بتطبيقه على الحائض و النفساء لان الحيض و النفاس امران كثيرا التحقق و الابتلاء و يصح أن يقال فيهما : ان النبي صلى الله عليه و آله كان يأمرهن و ذلك لامره صلى الله عليه و آله الحائض بقضاء صومها دون صلاتها في واحد من الاخبار ( 1 ) و علل في بعضها ( 2 ) بان الصوم في السنة انما يجب مرة واحدة بحلاف الصلاة ، و اما في المستحاضة التي ينقطع حيضها أول يوم من شهر رمضان و تستحاض منه فلا لانه أمر نادر جدا و لا يصح أن يعلل في مثله بان النبي صلى الله عليه و آله كان يأمر لظهوره في ان ذلك كأنه شغل النبي صلى الله عليه و آله و انه لا يزال مستمرا عليه .على أنه صلى الله عليه و آله في أي مورد أمر فاطمة ( ع ) و سائر المؤمنات بذلك فلا يوجد منه مورد في الروايات و بهذا نستكشف أن في الرواية سقطا و لا ندري انه أي شيء ؟ و عليه فلا يمكن الاعتماد على الصحيحة لكونها مشوشة فلا دليل 1 - الوسائل : الجزء 2 باب 41 من أبواب الحيض ، ح 2 و 6 .2 - الوسائل : الجزء 2 باب 41 من أبواب الحيض ، ح 12 و 8 .