تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حينئذ على اشتراط صحة صوم المستحاضة بالاغسال الواجبة في حقها .

فالمتحصل أن صحيحة علي بن مهزيار لا يمكن الاستدلال بها على شرطية الغسل في المستحاضة لصومها و ذلك لعدم مناسبة التعليل الظاهر في أن مورده من المسائل عامة البلوي مع المعلل به لانه أمر نادر بل لا نعلم بتحققه أصلا بأن ينقطع حيضها أو يوم من شهر رمضان و تستحاض و تصوم و تصلي من أن تأتي بوظائف المستحاضة ثم تسأل عن حكمها .

و من المحتمل القوي بل المطمأن به ان في الرواية سقطا و ان يكون الحكم فيها حكم الحائض و النفساء دون المستحاضة ، فالحكم بشرطية الاغسال للصوم مبني على الاحتياط كما صنعه الماتن ( قده ) .

ثم انه بناءا على صحة الرواية دلالة لابد من تخصيص الاشتراط بالمستحاضة الكثيرة دون المتوسطه و القليلة ، أما القليلة فظاهرة ، و اما المتوسطة فلان الصحيحة اشتملت على قوله ( من الغسل لكل صلاتين ) ) و من الواضح انه وظيفة المستحاضة الكثيرة اذ لا يجب في المتوسطة الغسل لكل صلاتين بل يجب فيها الغسل لصلاة الفجر فقط .

نعم قد تكلف المستحاضة المتوسطة بالغسل لصلاة الظهرين كما إذا أحدثت به الفجر و صلاته إلا انه لا بعنوان وجوب الغسل لكل صلاتين فيختص اعتبار الغسل في صحة صوم المستحاضة بالكثيرة فحسب .

كما ان مقتضى الجمود على ظاهر الصحيحة اختصاص الحكم بغير الغسل للفجر لان الوارد فيها هو الغسل لكل صلاتين و ليس في الفجر غسل للظهرين .

فعلى ذلك لو اقتصرت المستحاضة بالغسل للظهرين و العشائين و تركت

/ 324