بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الغسل للفجر صح صومها ، كما انها لو عكست و اغتسلت للفجر دون الظهرين و العشائين فسد صومها .عدم وجوب مجموع الاغسال الليلية و النهارية : و هل يجب عليها مجموع الاغسال من الغسل في الليلة السابقة و الغسل للظهرين في النهار و الغسل للعشائين في الليلة الآتية بحيث لو تركت شيئا واحدا منها بطل صومها أو أن الواجب هو الغسل الواحد على البدل ؟ أما الغسل لليلة الآتية فلا ينبغي التأمل في عدم مدخليته في صحة صومها لا بالاستقلال و لا بالجزئية و ذلك لان الشرط المتأخر و ان كان أمرا معقولا بل واقعا في بعض الموارد أيضا إلا ان الاذهان العرفية منصرفة عن مثله فلا يستفيدونه من ظواهر الادلة إلا مع نصب القرينة عليه فالغسل لليلة الآتية ( معتبر ) في صحة صوم المستحاضة لليوم الماضي لا بنحو الاستقلال و لا بنحو الجزئية ، فيدور الامر بين الغسل في الليلة السابقة و الاغسال النهارية .اما الاغسال النهاريه فلعله القدر المتيقن من الغسل في الصحيحة لان موضوع الحكم فيها هو الصائمة المستحاضة و هي انما تكون صائمة في النهار .على أن المرأة إذا استحاضت في النهار و صامت من اغتسال للظهرين يصدق عليها انها إمرأة مستحاضة و صامت من دون ان تعمل عمل المستحاضة فالغسل النهاري لا اشكال في ارادته من الرواية الصحيحة .