تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الغسل للفجر صح صومها ، كما انها لو عكست و اغتسلت للفجر دون الظهرين و العشائين فسد صومها .

عدم وجوب مجموع الاغسال الليلية و النهارية : و هل يجب عليها مجموع الاغسال من الغسل في الليلة السابقة و الغسل للظهرين في النهار و الغسل للعشائين في الليلة الآتية بحيث لو تركت شيئا واحدا منها بطل صومها أو أن الواجب هو الغسل الواحد على البدل ؟ أما الغسل لليلة الآتية فلا ينبغي التأمل في عدم مدخليته في صحة صومها لا بالاستقلال و لا بالجزئية و ذلك لان الشرط المتأخر و ان كان أمرا معقولا بل واقعا في بعض الموارد أيضا إلا ان الاذهان العرفية منصرفة عن مثله فلا يستفيدونه من ظواهر الادلة إلا مع نصب القرينة عليه فالغسل لليلة الآتية ( معتبر ) في صحة صوم المستحاضة لليوم الماضي لا بنحو الاستقلال و لا بنحو الجزئية ، فيدور الامر بين الغسل في الليلة السابقة و الاغسال النهارية .

اما الاغسال النهاريه فلعله القدر المتيقن من الغسل في الصحيحة لان موضوع الحكم فيها هو الصائمة المستحاضة و هي انما تكون صائمة في النهار .

على أن المرأة إذا استحاضت في النهار و صامت من اغتسال للظهرين يصدق عليها انها إمرأة مستحاضة و صامت من دون ان تعمل عمل المستحاضة فالغسل النهاري لا اشكال في ارادته من الرواية الصحيحة .

/ 324