و اما الغسل في الليلة السابقة فهو أيضا مشمول للرواية لان السائل انما سأل عن حكم المرأة المستحاضة لما سبق إلى ذهنه من ان الاستحاضة كالجنابة و الحيض فكما ان المرأة لابد أن تكون طاهرة منهما عند طلوع الفجر و هي شرط في صحة صومها فكذلك الغسل من الاستحاضة ، و الامام ( ع ) لم يردعه عن هذا الارتكاز بل حكم ببطلان صومها على تقدير تركها عمل المستحاضة من الغسل .و عليه فيعتبر في صحة صومها الغسل في الليلة السابقة و في النهار اعتبار المجموع من الغسلين : و هل الواجب هو مجموعهما بحيث لو تركت أحدهما فسد صومها أو المعتبر أحدهما على البدل ؟ مقتضى ملاحظة مورد الرواية - و ان كان هو الحكم بوجوب أحدهما لان المفروض فيها انها تركت ما تعمله المستحاضة و هذا يتحقق بترك احد الغسلين أيضا و لا يتوقف على تركهما معا ، إلا أن السائل كما ذكرنا سأل الامام ( ع ) عن حكم المستحاضة بتوهم انها كالجنابة و الحيض و لم يردعه الامام ( ع ) عن ذلك ، و عليه فكما ان الواجب هو غسل الجنابة و الحيض متصلا لا غسل واحد على البدل - أي اللازم هو تحصيل الطهارة منهما - فكذا الحال في المقام فالواجب هو الغسل لكل صلاتين أي المجموع بحيث لو تركت أحدهما فسد صومها لا ان الواجب أحدهما على البدل .