هل الواجب هو المجموع من الغسلين ؟ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل الواجب هو المجموع من الغسلين ؟

و اما الغسل في الليلة السابقة فهو أيضا مشمول للرواية لان السائل انما سأل عن حكم المرأة المستحاضة لما سبق إلى ذهنه من ان الاستحاضة كالجنابة و الحيض فكما ان المرأة لابد أن تكون طاهرة منهما عند طلوع الفجر و هي شرط في صحة صومها فكذلك الغسل من الاستحاضة ، و الامام ( ع ) لم يردعه عن هذا الارتكاز بل حكم ببطلان صومها على تقدير تركها عمل المستحاضة من الغسل .

و عليه فيعتبر في صحة صومها الغسل في الليلة السابقة و في النهار اعتبار المجموع من الغسلين : و هل الواجب هو مجموعهما بحيث لو تركت أحدهما فسد صومها أو المعتبر أحدهما على البدل ؟ مقتضى ملاحظة مورد الرواية - و ان كان هو الحكم بوجوب أحدهما لان المفروض فيها انها تركت ما تعمله المستحاضة و هذا يتحقق بترك احد الغسلين أيضا و لا يتوقف على تركهما معا ، إلا أن السائل كما ذكرنا سأل الامام ( ع ) عن حكم المستحاضة بتوهم انها كالجنابة و الحيض و لم يردعه الامام ( ع ) عن ذلك ، و عليه فكما ان الواجب هو غسل الجنابة و الحيض متصلا لا غسل واحد على البدل - أي اللازم هو تحصيل الطهارة منهما - فكذا الحال في المقام فالواجب هو الغسل لكل صلاتين أي المجموع بحيث لو تركت أحدهما فسد صومها لا ان الواجب أحدهما على البدل .

/ 324