اعتبار الوضوء في صحة صومها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار الوضوء في صحة صومها

هذا كله في اشتراط صحة صوم المستحاضة بالغسل اعتبار الوضوء في صوم المستحاضة : و اما الوضوء فهل يعتبر في صحة صومها أو يعتبر ؟ أما بناءا على عدم وجوب الوضوء في المستحاضة الكثيرة فلا اشكال في عدم اعتباره في صومها .

و اما بناءا على القول بوجوبه في الكثيرة فالظاهر اعتباره في صحة صومها و ذلك لانها لو تركت وضوئها و اغتسلت وصلت فلا اشكال في بطلان صلاتها لعدم إتيانها بما هو وظيفتها فإذا بطلت صلاتها فتارة تعيدها مع الوضوء من دون إخلال بالمبادرة الفورية و هذا لا يجب فيه اعادة الغسل و لا يشترط الوضوء في مثله في صوم المستحاضة .

و اخرى : لا تعيدها إلا بعد مدة كشهر كما في مورد الرواية حيث انها لم تعد صلاتها الواقعة من غسل و لا غيره حتى خرج شهر رمضان كما هو مقتضى قوله - فصلت و صامت شهر رمضان كله من أن تعمل ( 1 ) و في مثله بما أن المبادرة الفورية متحققة فلا بد عند اعادة صلاتها من أن تعيد غسلها أيضا للاخلال بالمبادرة .

هذا معنى اشتراط الوضوء في صحة صومها فانها لم لم تتوضأ بطلت صلاتها و مع بطلانها و الاخلال بالمبادرة يبطل غسلها و مع بطلانه يبطل صومها .

فيشترط في صحة صومها أن تتوضأ و مجرد إتيانها الغسل من دون أن تأتي بالصلاة لا يقتضي صحة صومها فأن المأمور به انها هو الغسل

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 41 من أبواب الحيض ح 7 .

/ 324