تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 13 ) : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت فلو بادرت إلى الصلاة بطلت إلا إذا حصل منها قصد القربة و انكشف عدم الانقطاع ( 1 ) .

المتعقب بالصلاة و حيث انها لم تأت بالصلاة لبطلانها بترك الوضوء فلم تأت بالغسل المعتبر في حقها - إذا لم تعده على نحو لا يخل بالمبادرة - و معه يحكم بفساد صومها لا محالة و الذي يسهل الخطب أنا لا نلتزم بوجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة .

علم المستحاضة بانقطاع الدم بعد ذلك : ( 1 ) يحتمل في عبارة الماتن ( قده ) أمران : ( أحدهما ) : ان يراد من الفترة فترة تسع الصلاة فحسب و يراد بقوله ( بعد ذلك ) اي بعد إتيانها بالوظائف المقررة للمستحاضة من الاغتسال أو الغسل و الوضوء ، و هذا الاحتمال و ان كان أنسب إلى اللفظ و عبارة الماتن لقوله ( تسع الصلاة ) حيث لم يضم إليها الطهارة .

إلا أنه فاسد معنى و حقيقة و ذلك لانه لا دليل على وجوب تأخير المستحاضة صلاتها و إيقاعها في زمان الفترة بعد اغتسالها و توضؤها قبل زمان الانقطاع حيث ان صلاتها حينئذ اضطرارية أي واقعة مع الطهارة

/ 324