تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاضطرارية فان خروج دم الاستحاضة و لو آناما كاف في الحدث بلا فرق في ذلك بين تأخيرها الصلاة و عدمه .

نعم : انما يفرق الحال في قلة الدم و كثرته إلا ان الطهارة الاضطرارية لا يفرق فيها بين كون دم الاستحاضة الخارج من المرأة كثيرا و بين كونه قليلا .

فوجوب التأخير ثابت على المستحاضة حينئذ بل التأخير جائز في حقها لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الطهارة و التأخير إخلال بالمبادرة العرفية و معه تبطل صلاتها و طهارتها فهذا الاحتمال مما لا يمكن نسبته إلى الماتن ( قده ) .

و ( ثانيهما ) : أن يراد بالفترة فترة تسع كلا من الطهارة و الصلاة و يراد بقوله : ( بعد ذلك ) أي بعد كونها مستحاضة فهل يجب عليها تأخير صلاتها حينئذ إذا علمت بانقطاع دمها كذلك أو لا يجب ؟ ذهب جماعة من المحققين - و منهم الماتن - ( قده ) - إلى وجوب تأخيرها ، و الظاهر أن الحكم كذلك و هو يتوقف على بيان أمرين : - أحدهما : أن طهارة المستحاضة و صلاتها صلاة و طهارة اضطرارية و ليست اختيارية - بمعنى ان تكليف المستحاضة تكليف اضطراري - و ذلك لانا و ان اسلفنا ان ما دل على وجوب الصلاة في حقها ليس تخصيصا في ادلة اشتراط الصلاة بالطهارة لانها من الاركان التي تبطل بفقد انها و انما هو تخصيص في ادلة ناقضية الدم كما هو الحال في المسلوس و المبطون إلا انه لا اشكال في أن طهارتها بالاغتسال و التوضوء طهارة اضطرارية و ليست اختيارية بوجه ، و يدل على ذلك امور : ( منها ) : قوله ( ع ) في بعض الروايات المتقدمة ( تقدم هذه

/ 324