بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و تؤخر هذه ) ( 1 ) . و ( منها ) : قوله ( ع ) ( تتوضأ لكل صلاة ) ( 2 ) كما في المتوسطة بل و في الكثيرة أيضا على مسلك المشهور و ذلك لان طهارتها لو كانت اختيارية لم تكن أي حاجة إلى الجمع بين الصلاتين و لا إلى تجديد الوضوء لكل صلاة بل كان يجوز لها أن تفرق بينهما و أن تكتفي بوضوء واحد في الجميع ما لم تحدث بحدث آخر .فوجوب الجمع بين الصلاتين و وجوب تجديد الوضوء عليها لكل صلاة يدلان على أن في المستحاضة اقتضاء الحدث و انما لا يكون ناقضا في المقدار الثابت بالدليل - اعني زمان غسلها و طهارتها و جمعها بين الصلاتين - و في المقدار الزائد على ذلك يؤثر المقتضي اثره و هو النقض .و ( منها ) : صحيحة زرارة حيث ورد فيها الامر بالصلاة في حق المستحاضة و النهي عن تركها لها بقوله : ( لا تدعي للصلاة بحال فانها عماد دينكم ) ( 3 ) . فهذا كالصريح في أن المستحاضة فيها المقتضي لترك الصلاة إلا انها لا تتركها لانها عماد الدين فيجوز لها الغسل و الوضوء و الجمع بين الصلاتين بالمقدار الذي دل عليه الدليل .و ( منها ) : ما ورد في مرسلة يونس الطويلة من قول السائل ( و ان سأل ؟ ) قال : ( و ان سأل مثل المثقب ) ( 4 ) لدلالته على أن حدثية 1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 .2 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 .3 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 .4 - الوسائل : الجزء 2 باب 5 من أبواب الحيض ح 1 .