تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في شيء من الازمنة .

دعوى عجيبة إذ أية مستحاضة تعلم بالانقطاع ؟ إلا في بعض الموارد نعم المستحاضة تحتمل الانقطاع و أما انها تعلم به فلا .

هذا على أنه لا إطلاق في الاخبار في نفسها لان ظاهرها إرادة مستمرة الدم و انها التي تغتسل لكل صلاة أو تتوضأ لها و مع الانقطاع لا موضوع للروايات .

و اما ما عن بعضهم من أن الانقطاع إذا كان انقطاع فترة - لا برء - فهو كزمان عدم الانقطاع محكوم بالحدث و الاستحاضة فان الطهر بين الاستحاضة كالطهر الاقل من عشرة أيام الواقع بين الحيضة الواحدة ملحق بالاستحاضة و الحيض ، و مع كون المرأة مستحاضة حتى في حال الانقطاع لاوجه لوجوب التأخير في حقها .

فمندفع : بأن أيام الطهر خارجة عن الاستحاضة و المرأة فيها محكومة بالاستحاضة و لا يجب عليها مع الطهر أن تغتسل لكل صلاتين أو تتوضأ لكل صلاة ، و انما قلنا بان الطهر بين الحيضة الواحدة بحكم الحيض للدليل الدال على ان المرأة إذا رأت الحيض ثلاثة أيام ثم انقطع يوما مثلا ثم رأت الدم بعد ذلك أيضا فهو من الحيض و لا دليل على ذلك في المقام فالمرأة في أيام الانقطاع - و لو لفترة - طاهرة حقيقة .

هذا كله في صورة العلم بالانقطاع ، فتحصل أنها في صورة العلم بالبرء أو الفترة الواسعة لا يجوز أن تقدم صلاتها و سائر اعمالها بل لابد من تأخيرها إلى تلك الفترة فلو صلت قبل ذلك بطلت .

أللهم إلا ان تغفل فتتمشى منها قصد القربة فيحكم حينئذ بصحة صلاتها إذا انكشف عدم الانقطاع واقعا ، و أما إذا كان منقطعا فلا

/ 324