وجوب التأخير حتى ما احتمال انقطاعه قبل انتهاء الوقت - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب التأخير حتى ما احتمال انقطاعه قبل انتهاء الوقت

بل يجب التأخير مع رجاء الانقطاع ( 1 ) بأحد الوجهين حتى لو كان حصول الرجاء في اثناء الصلاة لكن الاحوط إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع .

- كما يظهر مما ذكرناه آنفا - .

وجوب التأخير مع رجاء الانقطاع : ( 1 ) بأن احتملت الانقطاع و لم تعلم به و قد حكم في المتن بوجوب التأخير حينئذ و ذلك لما بني عليه و صرح به في أوائل بحث الاوقات من ان البدار لذوي الاعذار على خلاف القاعدة بل مقتضاها وجوب التأخير إلا في التيمم لان البدار سائغ في حقه بالنص .

و ذكرنا نحن في محله ان البدار جائز لجميع ذوي الاعذار و هو على طبق القاعدة إلا في التيمم لعدم جواز البدار في حقه للنص - عكس ما أفاده ( قده ) .

و الوجه فيما افاده ( قده ) : ان المأمور به الاضطراري انما هو في طول الواجب الاختياري و مع التمكن منه لا مساغ للاضطراري و معه لابد في الاتيان به من إحراز عجزه عن المأمور به الاختياري و مع عدم إحرازه و الشك فيه لا يمكن الاتيان به ، و انما خرجنا عن ذلك في التيمم للرواية .

و لكنا ذكرنا في محله أن المأمور به الاضطراري و ان كان في طول الواجب الاختياري إلا انه يكفي في إحراز العجز عن الواجب الاختياري

/ 324