صور انقطاع دم الاستحاضة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صور انقطاع دم الاستحاضة

( مسألة 14 ) : إذا انقطع دمها فاما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة ، و على التقادير ( 1 ) : استصحاب بقاء عجزء إلى آخر الوقت و هو حجة شرعية كافية في الاحراز .

و عليه فجواز البدار لجميع ذوي الا عذر على طبق القاعدة .

و خرجنا عنها في التيمم لما ورد من انه يطلب الماء فان فاته الماء لا تفوته الارض ( 1 ) ، فمقتضاه عدم جواز البدار في حق المتيمم .

و على ذلك لا مانع في المقام من البدار للستحاضة باستصحاب عدم تمكنها من اتيان وظائفها في حالة عدم الدم .

و اما إذا استصحبته فاغتسلت وصلت ثم انكشف الخلاف و تمكنت من الصلاة و الطهارة طاهرة فيأتي عليه الكلام في المسألة الآتية ان شاء الله تعالى .

صور انقطاع الدم : ( 1 ) الصور في المقام ثلاثة : - لان البرء أو الفترة إما أن يحصلا قبل شروعها في وظائفها من الغسل و الوضوء و الصلاة ، و إما أن يحصلا في اثنائها - أي بعد الشروع في الوضوء أو الغسل و قبل إتمام الصلاة و إما أن يحصلا بعد الاتيان بوظائفها .

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 22 من أبواب التيمم ح 1 ، 3 ، 4 .

/ 324