بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إما ان يكون قبل الشروع في الاعمال أو بعده أو بعد الصلاة ، فان كان انقطاع برء و قبل الاعمال يجب عليها الوضوء فقط مع الغسل و الاتيان بالصلاة .و ان كان بعد الشروع استأنفت .و ان كان بعد الصلاة إعادت إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء و الغسل .أما إذا حصلا قبل أن تأتي بوظائفها فلا اشكال في انها لابد أن تأتي بها في زمان الفترة أو البرء .و أما إذا حصلا في الا ثناء فلا بد من ان تستأنف اعمالها و ذلك لما أسلفنا من ان دم الاستحاضة على ما يستفاد من الاخبار حدث رافع للطهارة و ناقض لها و انما خرجنا عن إطلاق دليل الناقضية في مستمرة الدم إذا توضأت و اغتسلت وصلت و اما مع الانقطاع و عدم استمرار الدم فلا دليل على عدم كون الدم الخارج في الا ثناء ناقضا لطهارتها بل مقتضى إطلاق الدليل هو الانتقاض و معه لابد من أن تستأنف أعمالها في زمان البرء أو الفترة .و أما إذا حصلا بعد إتيانها بوظائفها و ذلك اما لقطعها بعدم حصول البرء أو الفترة الواسعة إلى آخر الوقت أو لغفلتها أو للتمسك باستصحاب بقاء عجزها عن الاتيان بصلاتها طاهرة و لذا شرعت في أعمالها ثم بعد ذلك انكشف الخلاف .فهل تجب عليها اعادة أعمالها - كما بني عليه الماتن و جماعة - أو لا تجب عليها الاعادة كما عن صاحب الجواهر و شيخنا الانصاري و غيرهما ؟