تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إما ان يكون قبل الشروع في الاعمال أو بعده أو بعد الصلاة ، فان كان انقطاع برء و قبل الاعمال يجب عليها الوضوء فقط مع الغسل و الاتيان بالصلاة .

و ان كان بعد الشروع استأنفت .

و ان كان بعد الصلاة إعادت إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء و الغسل .

أما إذا حصلا قبل أن تأتي بوظائفها فلا اشكال في انها لابد أن تأتي بها في زمان الفترة أو البرء .

و أما إذا حصلا في الا ثناء فلا بد من ان تستأنف اعمالها و ذلك لما أسلفنا من ان دم الاستحاضة على ما يستفاد من الاخبار حدث رافع للطهارة و ناقض لها و انما خرجنا عن إطلاق دليل الناقضية في مستمرة الدم إذا توضأت و اغتسلت وصلت و اما مع الانقطاع و عدم استمرار الدم فلا دليل على عدم كون الدم الخارج في الا ثناء ناقضا لطهارتها بل مقتضى إطلاق الدليل هو الانتقاض و معه لابد من أن تستأنف أعمالها في زمان البرء أو الفترة .

و أما إذا حصلا بعد إتيانها بوظائفها و ذلك اما لقطعها بعدم حصول البرء أو الفترة الواسعة إلى آخر الوقت أو لغفلتها أو للتمسك باستصحاب بقاء عجزها عن الاتيان بصلاتها طاهرة و لذا شرعت في أعمالها ثم بعد ذلك انكشف الخلاف .

فهل تجب عليها اعادة أعمالها - كما بني عليه الماتن و جماعة - أو لا تجب عليها الاعادة كما عن صاحب الجواهر و شيخنا الانصاري و غيرهما ؟

/ 324