بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيه خلاف و الوجه في الحكم بالاعادة في المستحاضة انها انما أتت بأعمالها حسب الامر التخيلي أو الظاهري و مع انكشاف الخلاف لا وجه لعدم وجوب الاعادة عليها حيث لا دليل على اجزاء الاتيان بالمأمور به الخيالي أو الظاهري عن الواجب الواقعي .هذا .و الصحيح عدم وجوب الاعادة و ذلك لا لاجزاء الامر التخيلي أو الظاهري عن المأمور به الواقعي بل للامر الواقعي الاضطراري ، فان قوله ( ع ) ( تقدم هذه و تؤخر هذه ) ( 1 ) تجويز للبدار في حق المستحاضة لانه بمعنى الجمع بين الصلاتين لدرك وقت الفضيلة .و مقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين كون المرأة شاكة في انقطاع دمها لبرء أو فترة و بين كونها عالمة بعدم الانقطاع أو كانت غافلة و ذلك للاطلاق .نعم قلنا أن صورة العلم بالانقطاع خارجة عن الاطلاقات بقرينة الارتكاز كما مر .هذا على ان حصول الانقطاع بعد الاتيان بالطهارة و الصلاة أمر متعارف كحصوله قبل الاتيان بهما أو في اثناءهما إذ ليس للانقطاع وقت معين فقد ينقطع في أول الوقت قبل الطهارة و الصلاة و قد ينقطع في أثنائهما و قد ينقطع في آخر الوقت بل لعله الغالب في الليل لان الغالب اتيان الصلاة في أوله فالانقطاع لو حصل فانما يحصل غالبا بعد الصلاة فلا مانع من شمول الاطلاق لتلك الصورة .بل عدم تعرضهم لوجوب الاعادة حينئذ مع كون الانقطاع بعد الصلاة أمرا متعارفا يكشف عن عدم وجوب الاعادة حينئذ و ان الاتيان 1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ، ج 1 .