صور الشك في سعة الفترة واحكامها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صور الشك في سعة الفترة واحكامها

و ان كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الاحوط ( 1 ) و ان كانت شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب الاستئناف أو الاعادة ( 2 ) ، إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء .

بالواجب الاضطراري مجزء عن المأمور به الاختياري .

فالحكم بعدم وجوب الاعادة انما هو لذلك لا لكون الامر الخيالي أو الظاهري مجزيا عن الواقع فعلى ذلك لا يبعد الحكم بعدم وجوب الاعادة و ان كان وجوبها أحوط كما أشرنا اليه في التعليقة .

( 1 ) لانها كانقطاع برء ، و المرأة فيها محكومة بالطهارة و ليس حكمها حكم النقاء المتخلل اثناء الحيضة الواحدة في كونه ملحقا بالحيض لانه انما كان الدليل و لا دليل عليه في المقام ، و المستحاضة بمعنى مستمرة الدم و مع الانقطاع لا تكون مستحاضة بوجه .

بل الحال كذلك لغة لان الاستحاضة من الحيض الذي هو بمعنى الدم و معه عدمه لا استحاضة في البين فحكم الفترة الواسعة حكم البرء .

صور الشك في سعة الفترة : ( 2 ) للشك في سعة فترة الانقطاع صور ثلاثة : ( الاولى ) : ان تعلم بالانقطاع و تشك في انه انقطاع برء أو انقطاع فترة واسعة .

/ 324