و ان كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الاحوط ( 1 ) و ان كانت شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب الاستئناف أو الاعادة ( 2 ) ، إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء .بالواجب الاضطراري مجزء عن المأمور به الاختياري .فالحكم بعدم وجوب الاعادة انما هو لذلك لا لكون الامر الخيالي أو الظاهري مجزيا عن الواقع فعلى ذلك لا يبعد الحكم بعدم وجوب الاعادة و ان كان وجوبها أحوط كما أشرنا اليه في التعليقة .( 1 ) لانها كانقطاع برء ، و المرأة فيها محكومة بالطهارة و ليس حكمها حكم النقاء المتخلل اثناء الحيضة الواحدة في كونه ملحقا بالحيض لانه انما كان الدليل و لا دليل عليه في المقام ، و المستحاضة بمعنى مستمرة الدم و مع الانقطاع لا تكون مستحاضة بوجه .بل الحال كذلك لغة لان الاستحاضة من الحيض الذي هو بمعنى الدم و معه عدمه لا استحاضة في البين فحكم الفترة الواسعة حكم البرء .صور الشك في سعة الفترة : ( 2 ) للشك في سعة فترة الانقطاع صور ثلاثة : ( الاولى ) : ان تعلم بالانقطاع و تشك في انه انقطاع برء أو انقطاع فترة واسعة .