تبدلات الاستحاضة وصورها واحكامها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تبدلات الاستحاضة وصورها واحكامها

( مسألة 15 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الادنى إلى الاعلى - كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة أو المتوسطة كثيرة - فان الاعمال فلا اشكال ( 1 ) فيه من الطهارة و الصلاة فهي كالعالمة بالبرء أو الفترة الواسعة لان الاستصحاب كما يجري في الامور السابقة يجري في الامور الاستقبالية .

و عليه فيجري في هذه الصورة كما يجري في صورة العلم بالبرء أو الفترة الواسعة .

ثم لو فرضنا عدم جريان الاستصحاب فالمورد مورد لقاعدة الاشتغال دون البراءة لانها بعد دخول الوقت تعلم بتوجه التكليف بالصلاة إليها فلا مناص من أن تخرج عن عهدته و هو لا يكون إلا بالاتيان بوظيفتها و لا تدري ان ما أتت به وظيفتها حينئذ فلا تقطع بالاتيان بوظيفتها إلا ان تعيد طهارتها و صلاتها بعد حصول الانقطاع .

هذا كله فيما إذا قلنا بوجوب الاعادة عند العلم بالبرء أو الفترة الواسعة و اما إذا قلنا بعدم وجوب الاعادة في صورة العلم فعدم وجوبها في صورة الشك بطريق أولى .

انقلابات الاستحاضة و صورها : ( 1 ) قد تكون الاستحاضة على حالة واحدة و هي التي تقدم حكمها بما لها من الاقسام .

/ 324