بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ان انتقلت من الاعلى إلى الادنى استمرت على عملها لصلاة واحدة ثم تعمل عمل الادنى فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة فتتوضأ و تغتسل و تصلي لكن للعصر و العشائين يكفي الوضوء ، و ان اخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب .نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر إذا لم يبق الا وقتها ، و إلا فيجب اعادة الظهر بعد الغسل و ان لم تغتسل لها فللمغرب و ان لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت و بقي مقدار العشاء .حقها لارتفاع القليلة على الفرض و لا أثر لها بعد تحقق الكثيرة بوجه لان دمها ثقب الكرسف و تجاوز عنه فيشملها إطلاق وجوب الغسل لكل صلاتين أو مع الوضوء بناءا على وجوبه في الكثيرة .و أما إذا تبدلت بعد الاتيان باعمالها فلا تجب اعادة أعمالها بوجه لان المرأة أتت بوظائفها و هي طاهرة ، و الحدث المتأخر لا يوجب بطلان الاعمال السابقة ، نعم أثرها يظهر في الاعمال اللاحقة بعد الحدث .و اما إذا تبدلت في اثناء عملها من الوضوء و الصلاة - و لو في آخر جزء من الصلاة - فهل يجب عليها استئناف صلاتها و الاتيان بها مع الغسل أو لا يجب ؟