تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ان انتقلت من الاعلى إلى الادنى استمرت على عملها لصلاة واحدة ثم تعمل عمل الادنى فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة فتتوضأ و تغتسل و تصلي لكن للعصر و العشائين يكفي الوضوء ، و ان اخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب .

نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر إذا لم يبق الا وقتها ، و إلا فيجب اعادة الظهر بعد الغسل و ان لم تغتسل لها فللمغرب و ان لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت و بقي مقدار العشاء .

حقها لارتفاع القليلة على الفرض و لا أثر لها بعد تحقق الكثيرة بوجه لان دمها ثقب الكرسف و تجاوز عنه فيشملها إطلاق وجوب الغسل لكل صلاتين أو مع الوضوء بناءا على وجوبه في الكثيرة .

و أما إذا تبدلت بعد الاتيان باعمالها فلا تجب اعادة أعمالها بوجه لان المرأة أتت بوظائفها و هي طاهرة ، و الحدث المتأخر لا يوجب بطلان الاعمال السابقة ، نعم أثرها يظهر في الاعمال اللاحقة بعد الحدث .

و اما إذا تبدلت في اثناء عملها من الوضوء و الصلاة - و لو في آخر جزء من الصلاة - فهل يجب عليها استئناف صلاتها و الاتيان بها مع الغسل أو لا يجب ؟


/ 324