بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و اما إذا لم تتوضأ قبل التبدل فهل يجب بعد التبدل أن تغتسل للكثيرة و تتوضأ من جهة تحقق القليلة قبل ذلك و هي حدث موجب للوضوء و لا مسقط عنه أو لا يجب ؟ .الظاهر عدم الوجوب و ذلك لان القليلة و ان كانت سببا للوضوء إلا انا ذكرنا في محله ان كل غسل يغني عن الوضوء فالغسل للكثيرة يكفي عن الوضوء .هذا على أن في نفس الاخبار الواردة في القليلة دلالة على عدم وجوب الوضوء في المقام و ذلك لانها علقت وجوب الوضوء عند كل صلاة على عدم تجاوز الدم و عدم ثقبه ، و اما مع التجاوز و لو بعد ساعات فوظيفتها الاغتسال لكل صلاتين دون الوضوء .و ذلك لان كل كثيرة مسبوقة - لا محالة - بالقلة لان الطفرة - على ما يقولون - مستحيلة أو لو كانت ممكنة فهي واقعة خارجا أ فهل يحتمل وجوب الوضوء للقليلة في جميع الاستحاضات الكثيرة .و ليس هذا إلا من جهة أن وجوب الوضوء للقليلة مقيد بان لا يتجاوز دمها الكرسف و رواية ابن النعيم صريحة في ذلك حيث ورد فيها ما مضمونه انها تنظر ما بين المغرب و بينها ان كان الدم يسيل ( 1 ) .الخ فلاحظ .و اما إذا تبدلت القليلة بالمتوسطة قبل العمل أو في أثنائه فان توضأت قبل ذلك فوضوؤها باطل ليس لها الاكتفاء به لان المتوسطة بنفسها مقتض للغسل و الوضوء .و اما إذا لم تأت بالوضوء قبل ذلك فلا اشكال في انها تغتسل 1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7 .