تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اما إذا لم تتوضأ قبل التبدل فهل يجب بعد التبدل أن تغتسل للكثيرة و تتوضأ من جهة تحقق القليلة قبل ذلك و هي حدث موجب للوضوء و لا مسقط عنه أو لا يجب ؟ .

الظاهر عدم الوجوب و ذلك لان القليلة و ان كانت سببا للوضوء إلا انا ذكرنا في محله ان كل غسل يغني عن الوضوء فالغسل للكثيرة يكفي عن الوضوء .

هذا على أن في نفس الاخبار الواردة في القليلة دلالة على عدم وجوب الوضوء في المقام و ذلك لانها علقت وجوب الوضوء عند كل صلاة على عدم تجاوز الدم و عدم ثقبه ، و اما مع التجاوز و لو بعد ساعات فوظيفتها الاغتسال لكل صلاتين دون الوضوء .

و ذلك لان كل كثيرة مسبوقة - لا محالة - بالقلة لان الطفرة - على ما يقولون - مستحيلة أو لو كانت ممكنة فهي واقعة خارجا أ فهل يحتمل وجوب الوضوء للقليلة في جميع الاستحاضات الكثيرة .

و ليس هذا إلا من جهة أن وجوب الوضوء للقليلة مقيد بان لا يتجاوز دمها الكرسف و رواية ابن النعيم صريحة في ذلك حيث ورد فيها ما مضمونه انها تنظر ما بين المغرب و بينها ان كان الدم يسيل ( 1 ) .

الخ فلاحظ .

و اما إذا تبدلت القليلة بالمتوسطة قبل العمل أو في أثنائه فان توضأت قبل ذلك فوضوؤها باطل ليس لها الاكتفاء به لان المتوسطة بنفسها مقتض للغسل و الوضوء .

و اما إذا لم تأت بالوضوء قبل ذلك فلا اشكال في انها تغتسل

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7 .

/ 324