تبدل المتوسطة بالكثيرة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تبدل المتوسطة بالكثيرة

و تتوضأ و هو كاف عن الوضوء للقليلة .

أو لو قلنا بان المتوسطة سبب مستقل للوضوء و هو لا يكفي عن غيره فنقول ان وجوبه في القليلة كما عرفت - مغيى بعدم ثقب الدم و قد ثقب فلا يجب الوضوء للقليلة .

و اما إذا تبدلت المتوسطة بالكثيرة فان اغتسلت و توضأت فلا بد من الحكم ببطلانهما بالتبدل و حدوث الكثيرة و ليس لها أن تكتفي بهما لان الكثيرة بنفسها سبب مستقل للغسل و الوضوء - على تقدير القول بوجوب الوضوء فيها .

و اما إذا لم تأت بالوضوء فان قلنا إن الكثيرة يجب فيها الوضوء لكل صلاة فلا يظهر فرق بينها و بين المتوسطة في الصلاة الاولى بعد التبدل بالكثيرة لانها لابد أن تغتسل و تتوضأ كانت متوسطة أم كثيرة .

نعم انما يظهر الاثر بينهما في الصلوات غيرها فعلى الكثيرة يجب أن تغتسل لكل صلاتين و على المتوسطة تكتفي بالوضوء فقط .

و اما إذا قلنا بعدم وجوب الوضوء في الكثيرة فهل يجب عليها أن تتوضأ أيضا لتحقق سببها و هو المتوسطة و لا مسقط له و الكثيرة ليست مقتضية لعدم الوضوء بل لا اقتضاء لها بوجوبه ؟ الصحيح عدم وجوب الوضوء لوجهين : ( أحدهما ) : ان مقتضى الادلة ( 1 ) الواردة في وجوب الغسل و الوضوء في المتوسطة و ان كان وجوبهما حتى فيما إذا تبدلت بالكثيرة لاطلاقها من حيث تقدمها أو تأخرها بالكثيرة و عدمه كما أن مقتضى

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة .

/ 324