تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إطلاق ما ورد ( 1 ) في وجوب الغسل لكل صلاتين عند تجاوز دمها الكرسف وجوب الغسل في حقها لكل صلاتين فحسب سواء سبقتها المتوسطة أم لم تسبقها .

و هذان الاطلاقان متدافعان لان مقتضى الاول وجوب الوضوء و مقتضى الثاني عدمه و بعد التساقط لابد من الرجوع إلى عموم العام و هو يدل على اغناء كل غسل عن الوضوء .

و ( ثانيهما ) : ان نفس ما ورد في وجوب الغسل و الوضوء على المتوسطة و الغسل في الكثيرة يدلنا على عدم وجوب الوضوء في الكثيرة لان وجوب الوضوء في المتوسطة مقيد بعدم تجاوز الدم عن الكرسف و لو فيما بينها و بين المغرب و مع التجاوز لا يجب الوضوء .

و توضيحه : ان كل كثيرة مسبوقه بالتوسط لا محالة فعدم وجوب الوضوء في جميع موارد الكثيرة انما هو من جهة انه مقيد بعدم تجاوز الدم ، و الاخبار ( 2 ) الواردة في الكثيرة انما دلت على وجوب الغسل فقط و لم يتعرض لوجوب الوضوء بوجه و معه يحكم بعدم وجوب الوضوء على المستحاضة ، هذا كل في صورة التبدل من الادنى إلى الاعلى ، و منه ظهر الحال في الصور الآتية فلاحظ .

الصورة الرابعة و هي ما إذا تبدلت من الاعلى الا الادنى فان الكثيرة إذا تبدلت بالمتوسطة ليس لها الاكتفاء بالغسل الواحد مع الوضوء بل لابد لها من الاتيان بوظائف الكثيرة لصدق انها إمرأة تجاوز دمها الكرسف و الاستحاضة الكثيرة آناما كافية في ثبوت احكامها .

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة .

2 - الوسائل : نفس الباب المتقدم .

/ 324