( مسألة 16 ) : يجب على المستحاضة الكثيرة و المتوسطة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع ( 1 ) إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة .الصورة الخامسة و السادسة : ما إذا تبدلت الكثيرة أو المتوسطة إلى القليلة فانه لابد من اتيان وظيفتي المتوسطة أو الكثيرة لكفاية صدق كون المرأة ممن ثقب دمها أو تجاوز دمها الكرسف آناما في ترتب احكامها .وجوب الغسل للانقطاع : ( 1 ) قد لا يخرج عن المستحاضة حال غسلها و صلاتها دم و لا اشكال في انها بغسلها تصير طاهرة و لا يجب عليها بعد ذلك شيء .و قد يخرج الدم حال غسلها أو بعده أو حال صلاتها ، و في مثله لابد لها من أن تغتسل للانقطاع إذا انقطع بعد الصلاة .و ذلك لما استفدناه من الاخبار من أن دم الاستحاضة حدث و انما خرجنا عما دل على ناقضية الحدث بالاضافة إلى حال الصلاة و الاغتسال و اما بعدهما فهو حدث لابد من الاغتسال له .مضافا إلى صحيحة ابن نعيم حيث علقت عدم وجوب الغسل عليها بما إذا لم تطرح الكرسف عنها و قال فان طرحت الكرسف عنها فسال