وجوب الغسل عند انقطاع الاستحاضة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب الغسل عند انقطاع الاستحاضة

( مسألة 16 ) : يجب على المستحاضة الكثيرة و المتوسطة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع ( 1 ) إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة .

الصورة الخامسة و السادسة : ما إذا تبدلت الكثيرة أو المتوسطة إلى القليلة فانه لابد من اتيان وظيفتي المتوسطة أو الكثيرة لكفاية صدق كون المرأة ممن ثقب دمها أو تجاوز دمها الكرسف آناما في ترتب احكامها .

وجوب الغسل للانقطاع : ( 1 ) قد لا يخرج عن المستحاضة حال غسلها و صلاتها دم و لا اشكال في انها بغسلها تصير طاهرة و لا يجب عليها بعد ذلك شيء .

و قد يخرج الدم حال غسلها أو بعده أو حال صلاتها ، و في مثله لابد لها من أن تغتسل للانقطاع إذا انقطع بعد الصلاة .

و ذلك لما استفدناه من الاخبار من أن دم الاستحاضة حدث و انما خرجنا عما دل على ناقضية الحدث بالاضافة إلى حال الصلاة و الاغتسال و اما بعدهما فهو حدث لابد من الاغتسال له .

مضافا إلى صحيحة ابن نعيم حيث علقت عدم وجوب الغسل عليها بما إذا لم تطرح الكرسف عنها و قال فان طرحت الكرسف عنها فسال

/ 324