المناقشة في كلام المشهور
الدم وجب عليها الغسل ) ( 1 ) و لو كان ذلك في اثناء غسلها أو صلاتها و هي صريحة في المدعى حيث صرحت بانها إذا رأت الدم فيما بينها و بين المغرب أيضا وجب عليها الوضوء ان لم يسل و الغسل إن سأل : و يدل عليه المطلقات الواردة في المقام كموثقة سماعة ( 2 ) و غيرها من ان الدم إذا ثقب الكرسف أو تجاوز عنه وجب عليها الاغتسال مرة أو لكل صلاتين فان اطلاقها يشمل ما إذا كان ذلك في اثناء غسلها و صلاتها .فالمتحصل : ان المستحاضة لابد لها من الاغتسال للانقطاع و ليس لها الاكتفاء بغسلها الذي خرج دم في أثنائه أو بعده أو اثناء صلاتها لعدم حصول الطهارة لها بذلك مطلقا و إلا لم تكن حاجة إلى الوضوء لكل صلاة أو الغسل لكل صلاتين بعد ذلك ، هذا كله في المتوسطة و الكثيرة .و منه يظهر الحال في القليلة و انها إذا لم يخرج منها دم في اثناء وضوئها و صلاتها فلا تحتاج إلى وضوء بعد ذلك و اما إذا خرج في اثناءهما و انقطع بعد ذلك فلا بد لها من ان تتوضأ للصلاة التي بعدها لما عرفت من عدم ارتفاع حدثها بما أتت به من الوضوء .المناقشة في كلام المشهور : و يمكن ان يقال : إن الحكم بوجوب الغسل للانقطاع و ان كان هو المشهور إلا انه مورد المناقشة في المتوسطة و ذلك لقصور المقتضي حيث1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7 .2 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6 و غيرها من روايات الباب .