تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان غاية ما تدل عليه الاخبار الواردة في المقام أن حدوث المتوسطة موجب للغسل الواحد في حقها و المفروض انها أتت بوظيفتها و اغتسلت .

و اما أنها إذا انقطعت ثم عادت أيضا موجبة للحدث و الاغتسال فهو محتاج إلى الدليل و لا يكاد يستفاد من الاخبار ، و بعبارة أخرى ان حدوث دم الاستحاضة المتوسطة هو الذي يستفاد من الاخبار كونه موجبا للاغتسال دون بقائه .

و عليه لا يمكن الاستدلال على وجوب الغسل للانقطاع بالاطلاقات كما لا مجال للتشبث بالصحيحة المتقدمة لانها أجنبية عما نحن فيه حيث انها تدل على أن طرو دم الاستحاضة و حدوثه فيما بينها و بين المغرب موجب للاغتسال في حقها .

و اما انه إذا انقطع ثم عاد ايضا موجب للاغتسال فهي أجنبية عن ذلك رأسا .

و عليه ففي الاستحاضة المتوسطة إذا اغتسلت وصلت ثم عاد دمها لا يجب عليها الغسل للانقطاع لانه بلا موجب حيث انها أتت بما هو وظيفة المستحاضة المتوسطة اعني الغسل الواحد ليومها و ليلتها فلا يجب عليها الغسل ثانيا للانقطاع .

كيف ؟ فلو لم ينقطع دمها لم يجب عليها غسل آخر فكيف بما إذا انقطع ثم عاد .

نعم يجب عليها بعد عود دمها ان تتوضأ للصلوات الآتية لاطلاق ما دل على أن المستحاضة المتوسطة يجب عليها الوضوء لكل صلاة و بما انها رأت الدم بصفة المتوسطة فهي مستحاضة متوسطة يجب عليها الوضوء للصلوات الآتية ، هذا كله في المتوسطة .

/ 324