تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 17 ) : المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة ، كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة كالطواف الواجب و مس بل يمكن ان يقال : ان الامر في الكثيرة أيضا كذلك بالاضافة إلى الصلاة الثانية فيما إذا أرادت أن تجمع بين الصلاتين فاغتسلت وصلت احداهما ثم عاد الدم فلا يجب عليها أن تغتسل للثانية .

و ذلك لاطلاق ( 1 ) ما دل على كفاية الغسل الواحد في الكثيرة لصلاتين و المفروض انها اغتسلت فيكفيها ذلك الغسل بالاضافة لهما .

نعم يجب عليها غسل آخر بالاضافة إلى باقي الصلوات لما دلت عليه صحيحة ( 2 ) ابن نعيم و غيرها من انها إذا سأل دمها بينها و بين المغرب اغتسلت ، فانها شاملة للمقام حيث ان المفروض سيلان دمها بعد الطهرين فهي مستحاضة بالكثيرة يجب أن تغتسل لكل صلاتين أو أو لكل صلاة .

عليه فلا يجب غسل آخر للانقطاع و ان كان ذلك هو المشهور بينهم و هو الاحوط و ان كان الاقوى ما ذكرناه .

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة .

2 - تقدم ذكرها في صدر المسألة .

/ 324