بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( مسألة 17 ) : المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة ، كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة كالطواف الواجب و مس بل يمكن ان يقال : ان الامر في الكثيرة أيضا كذلك بالاضافة إلى الصلاة الثانية فيما إذا أرادت أن تجمع بين الصلاتين فاغتسلت وصلت احداهما ثم عاد الدم فلا يجب عليها أن تغتسل للثانية .و ذلك لاطلاق ( 1 ) ما دل على كفاية الغسل الواحد في الكثيرة لصلاتين و المفروض انها اغتسلت فيكفيها ذلك الغسل بالاضافة لهما .نعم يجب عليها غسل آخر بالاضافة إلى باقي الصلوات لما دلت عليه صحيحة ( 2 ) ابن نعيم و غيرها من انها إذا سأل دمها بينها و بين المغرب اغتسلت ، فانها شاملة للمقام حيث ان المفروض سيلان دمها بعد الطهرين فهي مستحاضة بالكثيرة يجب أن تغتسل لكل صلاتين أو أو لكل صلاة .عليه فلا يجب غسل آخر للانقطاع و ان كان ذلك هو المشهور بينهم و هو الاحوط و ان كان الاقوى ما ذكرناه .1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة .2 - تقدم ذكرها في صدر المسألة .