تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدم حيضا و كونه استحاضة مختصة بالمرأة القابلة للاتصاف بالحيض و الاستحاضة و دار أمر الدم بينهما فلا تشمل الصغيرة و اليائسة التين لا يحتمل فيهما الحيض بوجه و هما قابلتين للاتصاف بالتحيض لاشتراط الحيض بالبلوغ و عدم اليأس ، و معه لا يدور أمر الدم فيهما بين الحيض و الاستحاضة ليقال انه استحاضة لعدم إمكان ان يكون حيضا بالامكان القياسي على ان بعض ( 1 ) الروايات مشتملة على لفظ المرأة و الصغيرة ليست بمرأة ، و اليائسة و ان كانت كذلك إلا ان مقتضى الاخبار المتقدمة ان مورد الحكم بالاستحاضة ليست هي مطلق المرأة بل المرأة القابلة لان تحيض تارة و تستحيض اخرى و اليائسة ليست كذلك .

نعم : يمكن الحكم بالاستحاضة في اليائسة بالاخبار الواردة في الاستحاضة و ان المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل مرة لكل يوم و الوضوء لكل صلاة ( 2 ) و غيرها من الاخبار المشتملة على أحكام المستحاضة .

و ذلك لما قدمناه من ان المراد بالاستحاضة في الاخبار هو الاستحاضة لغة - اعني كون المرأة مستمرة الدم - و عليه فإذا فرضنا ان اليائسة استمر بها الدم شهرا أو شهرين أو ثلاثة أشهر فهي مستحاضة لغة و تشملها إطلاق الروايات المتكفلة لبيان وظائف المستحاضة اللغوية .

و لا يجري هذا البيان في الصغيرة فيما إذا رأت الدم شهرا أو شهرين أو أكثر و ذلك لان الاستحاضة لغة و ان كانت صادقة على ذلك في

1 - راجع الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 4 و 2 و 3 و غيرها .

2 - راجع الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة .

/ 324