على أن الاجماع محقق لوجود المخالف في المسألة .و ثالثا : ان ما حكي عنهم من ان المستحاضة ( إذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهرة مجهول المراد فانه يحتمل أمورا : المحتملات في ان المستحاضة بحكم الطاهرة : ( الاول ) : و هو أظهر الاحتمالات ان المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهي بحكم الطاهرة بالاضافة إلى صلاتها و ذلك دفعا لما ربما يتوهم من ان الدم الخارج منها اثناء صلاتها مانع عن صلاتها و معنى ذلك ان المرأة طاهرة حينئذ وكأن الدم لم يخرج أصلا .و على هذا لا يستفاد منع عدم حاجتها إلى الوضوء بالنسبة إلى الطواف أو المس .( الثاني ) : ان يقال : إن المرأة إذا أتت بوظائفها فهي طاهرة إلا أن طهارتها مؤقتة بما إذا كانت مشتغلة بأعمالها التي منها الصلاة بحمل كلمة ( إذا ) على التوقيت دون الاشتراط .و هذا ذهب اليه المحقق الهمداني ( قده ) و ذكر أن معنى تلك الجملة انها طاهرة ما دامت مشغولة بصلاتها .و استدل عليه بانها لو كانت طاهرة مطلقا لم يكن وجه لما ذهب اليه المشهور من أن صحة صوم المستحاضة مشترطة باغتسالها قبل الفجر و ذلك لانها قد اغتسلت للعشائين و أتت بوظيفتها و هي طاهرة فلماذا أوجبوا الغسل عليها قبل الفجر لصعة صوم الغد ؟ و ما افاده ( قده ) و ان كان لا بأس به إلا أن حمل ( إذا ) على