تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التوقيت خلاف الظاهر بل لابد من حمله على الاشتراط فمعناه انها إذا عملت بوظائفها فهي طاهرة بالاضافة إلى صلاتها و حسب .

و كيف كان : فالأَظهر هو الاحتمال الاولى و الثاني دونه في الظهور .

( الثالث ) : أن يراد به أن كل إمرأة مستحاضة أتت بوظائفها فهي طاهرة مطلقا بالنسبة إلى جميع الاعمال المشروطة بالطهارة فلا يجب على المستحاضة بعد توضؤها للصلاة ان تتوضأ للطواف أو المس .

و هذا مجرد احتمال لا دليل مثبت له .

فالمتحصل إن قولهم : ( إذا فعلت وظائفها كانت بحكم الطاهرة ) ظاهر المراد و الاجماع على تقدير تحققه عليه لا يثمر شيئا فالمقدار للمتيقن الثابت أن المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهي بالاضافة إلى صلاتها طاهرة و ان الدم الخارج حال الوضوء أو بعده أو اثناء الصلاة مضر ، و و ضوؤها كاف بالنسبة إلى صلاتها .

و أما غيرها من الافعال المشروطة بالطهارة فنحن و مقتضى القاعدة و هي تقتضي الوضوء للطواف و المس الواجبين لعدم العلم بكفاية وضوئها حتى لغير صلاتها .

و مع الشك في الكفاية لابد من الاتيان بالوضوء حيث ان احتمال عدم وجوب الطواف و المس على المستحاضة مقطوع العدم لان حالها حال سائر النساء كيف و الطواف واجب على الحائض غايته إذا لم تتمكن منه استنابت فكيف بالمستحاضة .

كما ان احتمال عدم شرطية الطهارة لهما كذلك إذ لا مخصص لادلة شرطية الطهارة لهما و مع وجوبهما على المستحاضة و هما مشروطان بالطهارة و لا دليل على كفاية الوضوء للفريضة عنهما ، فمقتضى القاعدة

/ 324