تكرار الوضوء لكل مس قرآن
و ليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الاحوط ، و ان كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها حتى في المس يجب عليها ذلك لكل مس على الاحوط ( 1 ) هو أن تأتي بالوضوء لاجلهما .و الوجه فيما ذكرناه ان الطواف و المس أمران تبتلي بهما النساء ذوات الدم فلو لم تجب على المستحاضة أو لم تشترط في طوافهن الطهارة لاشير اليه في شيء من الاخبار لا محالة .بقي الكلام في أن المستحاضة بالاضافة إلى صلاة الطواف هل تحتاج إلى وضوء لها أو أن وضوئها لصلاتها كاف لصلاة الطواف أيضا .لم أر من تعرض لهذه المسألة و لكن ظهر حكمها مما بيناه آنفا و حاصله : ان الوضوء لما لم يقم دليل على كفايته لغير صلاتها الفريضة فمقتضى القاعدة أن تتوضأ لغيرها من الاعمال المشروطة بالطهارة من الطواف و المس و صلاة الطواف و غيرها ، مضافا إلى عموم قوله ( ع ) ، ( فلتتوضأ لكل صلاة ) ( 1 ) فانه شامل لصلاة الطواف و غيرها .تكرار الوضوء لكل مس : ( 1 ) بل هذا هو الظاهر و ذلك لان مقتضى قوله تعالى ( لا يمسه1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 و 4 .