بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد و المكث فيها ، بل و لو تركت الوضوء للصلاة أيضا .( مسألة 18 ) : المستحاضة الكثيرة و المتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتى دخول إلا المطهرون ) ان كل مس لابد أن يقع قبله وضوء و طهارة غاية الامر أنا علمنا أن وضوء المستحاضة للصلاة أو لغيرها يكفي لمسه ما دام لم ينتقض كما يكفي لغير المس مما يشترط فيه الطهارة .و أما وضوء المستحاضة فلا دليل على كونه كذلك لدلالة الاخبار المتقدمة على أن المستحاضة لابد أن تتوضأ لكل صلاة فإذا يشك في كفاية وضوئها للمس أولا لمسها ثانيا و مع الشك في كفاية وضوء المستحاضة للمس لمسها ثانيا لابد من الرجوع إلى إطلاق النهي عن مس الكتاب على طهر .و قد عرفت انه يقتضي وقوع كل مس عن وضوء قبله ، و عليه يجب أن يتعدد وضوء المستحاضة بتعدد المس .نعم لو قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لامكن في المقام أن يقال باستصحاب أثر الطهارة المتيقنة للمس أولا عند مسها ثانيا و ثالثا ، للشك في بقائها و ارتفاعها ، إلا انا لا نقول به في الاحكام . ( 1 ) سورة الواقعة : الآية 79 .