تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد و المكث فيها ، بل و لو تركت الوضوء للصلاة أيضا .

( مسألة 18 ) : المستحاضة الكثيرة و المتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتى دخول إلا المطهرون ) ان كل مس لابد أن يقع قبله وضوء و طهارة غاية الامر أنا علمنا أن وضوء المستحاضة للصلاة أو لغيرها يكفي لمسه ما دام لم ينتقض كما يكفي لغير المس مما يشترط فيه الطهارة .

و أما وضوء المستحاضة فلا دليل على كونه كذلك لدلالة الاخبار المتقدمة على أن المستحاضة لابد أن تتوضأ لكل صلاة فإذا يشك في كفاية وضوئها للمس أولا لمسها ثانيا و مع الشك في كفاية وضوء المستحاضة للمس لمسها ثانيا لابد من الرجوع إلى إطلاق النهي عن مس الكتاب على طهر .

و قد عرفت انه يقتضي وقوع كل مس عن وضوء قبله ، و عليه يجب أن يتعدد وضوء المستحاضة بتعدد المس .

نعم لو قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لامكن في المقام أن يقال باستصحاب أثر الطهارة المتيقنة للمس أولا عند مسها ثانيا و ثالثا ، للشك في بقائها و ارتفاعها ، إلا انا لا نقول به في الاحكام .

( 1 ) سورة الواقعة : الآية 79 .

/ 324