تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المساجد و المكث فيها و قراءة العزائم و مس كتابة القرآن ( 1 ) و يجوز وطؤها ، و إذا أخلت بشيء من الاعمال حتى تغيير القطنة بطلت صلاتها و اما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط ، فلو أخلت بالاغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول و المكث و الوطي و قراءة العزائم على الاحوط إذا عملت المستحاضة بوظيفتها : ( 1 ) ذهب الماتن ( قده ) تبعا لجماعة إلى ان المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة إذا اتت بغسلها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة من الدخول في المسجدين و المكث في المساجد و قراءة العزائم و الوطئ و غيرها و ان أخلت بغير الاغتسال كتغيير القطنة ، و ذلك لانه شرط في الصلاة دون غيرها .

و أما إذا أخلت بالاغسال فلا يجوز لها شيء من ذلك .

بل ذكر ( قده ) أن زوجها إذا أراد الوطي قبل وقت الصلاة وجب عليها الاغتسال للوطي .

جهات الكلام في المسألة : و الكلام في هذه المسألة يقع من جهات :

/ 324