بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لا يجب لها الغسل مستقلا بعد الاغسال الصلاتية و ان كان احوط .نعم إذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الاحوط .الجهة الاولى : في اشتراط جواز وطي المستحاضة باغتسالها و عدمه .الجهة الثانية : في اشتراط قراءتها العزائم به - أي بالاغتسال - .الجهة الثالثة : في اشتراطه في جواز دخولها المسجدين و المكث في المساجد .الجهة الرابعة : في اشتراط الغسل لمسها الكتاب العزيز و عدمه .أما الجهة الاولى : فمقتضى الاخبار ( 1 ) المتقدمة في جواز وطي الحائض بعد انقطاع دمها أن الوطي للزوجة انما يحرم ما دام الحيض باقيا فإذا انقطع دم الحيض منها و صارت طاهرة منه جاز وطؤها و ان كانت مستحاضة بالمتوسطة أو الكثيرة و لا دلالة في تلكم الروايات على اشتراط وطي المستحاضة باغتسالها .و عليه لو فرضنا أن المرأة لا تصلي أو أنها تصلي من غسل لجهلها أو لغير ذلك فلا مانع من اتيان زوجها لها .و ليس في قبال هذه الاخبار سوى موثقة لسماعة ( و ان أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ) ( 2 ) و استدل بها على أن وطي المستحاضة لابد ان يكون بعد الاغتسال حملا لقوله ( ع ) ( حين تغتسل ) على 1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 و 3 من أبواب الاستحاضة .2 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6 .