تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا يجب لها الغسل مستقلا بعد الاغسال الصلاتية و ان كان احوط .

نعم إذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الاحوط .

الجهة الاولى : في اشتراط جواز وطي المستحاضة باغتسالها و عدمه .

الجهة الثانية : في اشتراط قراءتها العزائم به - أي بالاغتسال - .

الجهة الثالثة : في اشتراطه في جواز دخولها المسجدين و المكث في المساجد .

الجهة الرابعة : في اشتراط الغسل لمسها الكتاب العزيز و عدمه .

أما الجهة الاولى : فمقتضى الاخبار ( 1 ) المتقدمة في جواز وطي الحائض بعد انقطاع دمها أن الوطي للزوجة انما يحرم ما دام الحيض باقيا فإذا انقطع دم الحيض منها و صارت طاهرة منه جاز وطؤها و ان كانت مستحاضة بالمتوسطة أو الكثيرة و لا دلالة في تلكم الروايات على اشتراط وطي المستحاضة باغتسالها .

و عليه لو فرضنا أن المرأة لا تصلي أو أنها تصلي من غسل لجهلها أو لغير ذلك فلا مانع من اتيان زوجها لها .

و ليس في قبال هذه الاخبار سوى موثقة لسماعة ( و ان أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ) ( 2 ) و استدل بها على أن وطي المستحاضة لابد ان يكون بعد الاغتسال حملا لقوله ( ع ) ( حين تغتسل ) على

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 و 3 من أبواب الاستحاضة .

2 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6 .

/ 324