بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
معنى بعد الاغتسال ، و الموثقة مروية بطريقين و الجملة المذكورة وردت في أحد الطريقين دون الآخر - و هو الذي نقله عنه صاحب الوسائل في الباب الاول من الجنابة في الحديث الثالث : إلا أن حمل قوله ( ع ) ( حين تغتسل ) على ما بعد الاغتسال خلاف ظاهر الحديث جدا و لا وجه للالتزام به فالاستدلال بها مما لاوجه له .و بما أن الالتزام بظاهر الموثقة ممكن لانها انما تدل على جواز وطي المستحاضة حال الاغتسال أو في الآن المتصل بغسلها و لا يمكن الالتزام به - لانه مراد قطعا فان لازمه الحكم بعدم جواز وطي المستحاضة بعد حال اغتسالها و هذا مما لا يمكن التفوه به و لا سيما في المتوسطة التي اغتسلت قبل الفجر و لا يجب عليها إلا الغسل مرة واحدة .لان الموثقة مشتملة على حكم المتوسطة و الكثيرة أيضا و كيف يمكن الالتزام بعدم جواز وطي المستحاضة المتوسطة و ان اغتسلت قبل ذلك .فلا مناص من حملها على محمل أقرب من حملها على ما بعد الاغتسال و هو أن يقال : ان الرواية وردت إرشادا إلى أمر شرعي و ان المراد بالجملة المذكورة هو ما قبل الاغتسال لئلا يجب على المرأة اغتسالان بل يأتيها زوجها قبل غسلها حتى يكفيها غسل واحد ، فالموثقة وردت للارشاد إلى أن غسل الجنابة يغني عن غسل الاستحاضة و أن المرأة يأتيها زوجها قبل اغتسالها حتى لا يتكرر الاغتسال في حقها .و هذا و ان كان خلاف ظاهر الحديث إلا أنه اقرب المحامل ، و عليه لا معارض للاخبار ( 1 ) الدالة على جواز وطي المستحاضة و ان لم تغتسل 1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 و 3 من أبواب الاستحاضة .