تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معنى بعد الاغتسال ، و الموثقة مروية بطريقين و الجملة المذكورة وردت في أحد الطريقين دون الآخر - و هو الذي نقله عنه صاحب الوسائل في الباب الاول من الجنابة في الحديث الثالث : إلا أن حمل قوله ( ع ) ( حين تغتسل ) على ما بعد الاغتسال خلاف ظاهر الحديث جدا و لا وجه للالتزام به فالاستدلال بها مما لاوجه له .

و بما أن الالتزام بظاهر الموثقة ممكن لانها انما تدل على جواز وطي المستحاضة حال الاغتسال أو في الآن المتصل بغسلها و لا يمكن الالتزام به - لانه مراد قطعا فان لازمه الحكم بعدم جواز وطي المستحاضة بعد حال اغتسالها و هذا مما لا يمكن التفوه به و لا سيما في المتوسطة التي اغتسلت قبل الفجر و لا يجب عليها إلا الغسل مرة واحدة .

لان الموثقة مشتملة على حكم المتوسطة و الكثيرة أيضا و كيف يمكن الالتزام بعدم جواز وطي المستحاضة المتوسطة و ان اغتسلت قبل ذلك .

فلا مناص من حملها على محمل أقرب من حملها على ما بعد الاغتسال و هو أن يقال : ان الرواية وردت إرشادا إلى أمر شرعي و ان المراد بالجملة المذكورة هو ما قبل الاغتسال لئلا يجب على المرأة اغتسالان بل يأتيها زوجها قبل غسلها حتى يكفيها غسل واحد ، فالموثقة وردت للارشاد إلى أن غسل الجنابة يغني عن غسل الاستحاضة و أن المرأة يأتيها زوجها قبل اغتسالها حتى لا يتكرر الاغتسال في حقها .

و هذا و ان كان خلاف ظاهر الحديث إلا أنه اقرب المحامل ، و عليه لا معارض للاخبار ( 1 ) الدالة على جواز وطي المستحاضة و ان لم تغتسل

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 و 3 من أبواب الاستحاضة .

/ 324