تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا سيما ان بعضها مشتمل على قوله ( إذا شاء ( 1 ) فالاغتسال معتبر في وطي المستحاضة .

أما الجهة الثانية و الثالثة : فالأَمر فيهما أيضا كذلك حيث لم يقم دليل على حرمة قراءة العزائم أو الدخول في المسجدين أو المكث في المساجد على المستحاضة حتى تغتسل و انما دلت الاخبار ( 2 ) على حرمة تلكم الامور على الحائض و حسب فدعوى ان هذه الامور يعتبر الاغتسال لها في حق المستحاضة تحتاج إلى دليل .

نعم ذهب جماعة إلى حرمة تلك الافعال على المستحاضة ما لم تغتسل لصلاتها أو لتلك الافعال و قد حكى شيخنا الانصاري ( قده ) عن المصابيح انه قد تحقق أن مذهب الاصحاب تحريم دخول المساجد و قراءة العزائم على المستحاضة قبل الغسل ، و استظهر من ذلك الاجماع على توقف الامور المذكورة على غسلها .

و فيه : ان دعواهم للاجماع في المسألة لم تثبت أولا .

و ثانيا : انه من الاجماع المنقول .

و ثالثا : انه ظاهر البطلان لو كان مراد صاحب المصابيح هو الاجماع بل هو مقطوع الخلاف لذهاب جملة من الاصحاب كالشيخ و العلامة و الاردبيلى و صاحبي المدارك و الذخيرة إلى الجواز و عدم توقفها على الاغتسال و معه كيف يمكن دعوى الاجماع في المسألة .

نعم : قد يقال ان الحرمة و توقف الافعال المذكورة على الاغتسال مقتضى الاستصحاب فيما إذا كانت الاستحاضة مسبوقة بالحيض لحرمتها

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 4 .

2 - تقدم ذكر الاخبار في البحث عن أحكام الحائض .

/ 324