بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لا سيما ان بعضها مشتمل على قوله ( إذا شاء ( 1 ) فالاغتسال معتبر في وطي المستحاضة .أما الجهة الثانية و الثالثة : فالأَمر فيهما أيضا كذلك حيث لم يقم دليل على حرمة قراءة العزائم أو الدخول في المسجدين أو المكث في المساجد على المستحاضة حتى تغتسل و انما دلت الاخبار ( 2 ) على حرمة تلكم الامور على الحائض و حسب فدعوى ان هذه الامور يعتبر الاغتسال لها في حق المستحاضة تحتاج إلى دليل .نعم ذهب جماعة إلى حرمة تلك الافعال على المستحاضة ما لم تغتسل لصلاتها أو لتلك الافعال و قد حكى شيخنا الانصاري ( قده ) عن المصابيح انه قد تحقق أن مذهب الاصحاب تحريم دخول المساجد و قراءة العزائم على المستحاضة قبل الغسل ، و استظهر من ذلك الاجماع على توقف الامور المذكورة على غسلها .و فيه : ان دعواهم للاجماع في المسألة لم تثبت أولا .و ثانيا : انه من الاجماع المنقول .و ثالثا : انه ظاهر البطلان لو كان مراد صاحب المصابيح هو الاجماع بل هو مقطوع الخلاف لذهاب جملة من الاصحاب كالشيخ و العلامة و الاردبيلى و صاحبي المدارك و الذخيرة إلى الجواز و عدم توقفها على الاغتسال و معه كيف يمكن دعوى الاجماع في المسألة .نعم : قد يقال ان الحرمة و توقف الافعال المذكورة على الاغتسال مقتضى الاستصحاب فيما إذا كانت الاستحاضة مسبوقة بالحيض لحرمتها 1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 4 .2 - تقدم ذكر الاخبار في البحث عن أحكام الحائض .