على الحائض فتستصحب .المناقشات في التمسك بالاستصحاب في المقام : و لكن فيه وجوه من المناقشات و ذلك : أولا : لانه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية و قد مر هنا المناقشة في جريانه مرارا .و ثانيا : فلو اغمضنا عن ذلك فالاستصحاب لا يجري في خصوص المقام لعدم اتحاد القضيه المتيقنة و المشكوكة لان الحيض و الاستحاضة متقابلان في الاخبار ، و الحرمة قد ثبتت في حق الحائض و بعد انقطاع الحيض و ارتفاعه ارتفعت الحرمة الثانية لاجله لا محالة و المستحاضة موضوع ثان آخر نشك في حرمة تلك الافعال في حقها بحيث لو قلنا فيها بالحرمة لكانت حرمة مغايرة لتلك الحرمة الثابتة على الحائض .و مما يؤيد ذلك أنا لم نر و لم نسمع من أحد بحكم بوجوب الكفارة في وطي المستحاضة و لو مع القول بحرمته في حقها ما لم تغتسل مع ان القائل بوجوب الكفارة في وطي الحائض موجود .فهذا يدلنا على أن الحرمة - على تقدير القول بها في المستحاضة - هى حرمة اخرى الحرمة الثابتة في حق الحائض ، و مع عدم اتحاد القضيتين لا مجرى للاستصحاب .و ثالثا : لو اغمضنا عن ذلك فمقتضى إطلاق الآية الكريمة و الروايات جواز وطي المستحاضة من دون حاجة إلى الاغتسال و ذلك لقوله تعالى