بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( و لا تقربوهن حتى يطهرن ) ( 1 ) أو ( يطهرن ) بالتشديد فان للغاية مفهوما فتدل على عدم الحرمة بعد انقطاع الدم أو الاغتسال من الحيض .و في حالة الاستحاضة يجوز وطؤها بمقتضى الآية المباركة .كما ان مقتضى الاخبار ( 2 ) ذلك بل بعضها عام و بدل على ان المستحاضة يأتيها زوجها متى شاء ( 3 ) . و من الظاهر أن مع وجود الاطلاق و الدليل الاجتهادي لا مجال للتمسك بالاستصحاب .و رابعا : ان الاستصحاب لو جرى فانما يختص بما إذا حدثت الاستحاضة قبل غسل الحيض أو في أثنائه ، و اما إذا حدثت بعد الاغتسال من الحيض فمقتضى الاستصحاب جواز وطؤها لا حرمته و ذلك لان الازمنة ثلاثة : أحدها : زمان القطع بالحرمة و هو ما قبل اغتسالها .و ثانيها : زمان القطع بالجواز و هو ما بعد اغتسالها .و ثالثها : زمان الشك في الحرمة و هو زمان حدوث الاستحاضة و مع تخلل اليقين بالجواز بين اليقين بالحرمة و الشك فيها لا مجال لاستصحاب الحرمة بوجه .هذا بل لو قلنا بجواز الوطي بعد الانقطاع و قبل الاغتسال يلزم في استصحاب الحرمة أن تكون الاستحاضة متصلة بدم الحيض إذ مع الفصل - كما إذا حدثت في زمن اغتسالها أو بعده - يتخلل زمان القطع بالجواز 1 - سورة البقرة الآية : 222 .2 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 و 3 من أبواب الاستحاضة .3 - تقدم الكلام في هذه الرواية قريبا في الجهة الاولى فلاحظ .