تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( و لا تقربوهن حتى يطهرن ) ( 1 ) أو ( يطهرن ) بالتشديد فان للغاية مفهوما فتدل على عدم الحرمة بعد انقطاع الدم أو الاغتسال من الحيض .

و في حالة الاستحاضة يجوز وطؤها بمقتضى الآية المباركة .

كما ان مقتضى الاخبار ( 2 ) ذلك بل بعضها عام و بدل على ان المستحاضة يأتيها زوجها متى شاء ( 3 ) . و من الظاهر أن مع وجود الاطلاق و الدليل الاجتهادي لا مجال للتمسك بالاستصحاب .

و رابعا : ان الاستصحاب لو جرى فانما يختص بما إذا حدثت الاستحاضة قبل غسل الحيض أو في أثنائه ، و اما إذا حدثت بعد الاغتسال من الحيض فمقتضى الاستصحاب جواز وطؤها لا حرمته و ذلك لان الازمنة ثلاثة : أحدها : زمان القطع بالحرمة و هو ما قبل اغتسالها .

و ثانيها : زمان القطع بالجواز و هو ما بعد اغتسالها .

و ثالثها : زمان الشك في الحرمة و هو زمان حدوث الاستحاضة و مع تخلل اليقين بالجواز بين اليقين بالحرمة و الشك فيها لا مجال لاستصحاب الحرمة بوجه .

هذا بل لو قلنا بجواز الوطي بعد الانقطاع و قبل الاغتسال يلزم في استصحاب الحرمة أن تكون الاستحاضة متصلة بدم الحيض إذ مع الفصل - كما إذا حدثت في زمن اغتسالها أو بعده - يتخلل زمان القطع بالجواز

1 - سورة البقرة الآية : 222 .

2 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 و 3 من أبواب الاستحاضة .

3 - تقدم الكلام في هذه الرواية قريبا في الجهة الاولى فلاحظ .

/ 324