بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بين زماني القطع بالحرمة و الشك في الجواز ، و هذا في الاحكام المترتبة على انقطاع الدم كما في الوطي و الطلاق دون ما يترتب على الغسل كدخول المسجدين و نحو ذلك .فالمتحصل : انه لاوجه للقول يتوقف الافعال المذكورة في حق المستحاضة على الاغتسال لانه محتاج إلى دليل و لا دليل عليه .هذا و عن الوسيلة التفصيل بين الكعبة فلا يجوز للمستحاضة دخولها و بين سائر المساجد حتى المسجدين فيجوز ، إلا انه مما لم نقف له على مستند سوى مرسلة يونس بن يعقوب عمن حدثه عن ابى عبد الله ( ع ) قال : ( المستحاضة تطوف بالبيت و تصلي و لا تدخل الكعبة ) ( 1 ) و هي لضعفها و إرسالها لا يمكن الاعتماد عليها .و هذا كله في الطواف و المس .أما الطواف فمقتضى الاخبار المطلقة الدالة على وجوب الطواف أو استحبابه جوازه على المستحاضة من دون حاجة إلى الاغتسال كما ان ذلك مقتضى النصوص الخاصة الواردة في أن المستحاضة لها أن تطوف بالبيت و من جملتها خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المستحاضة أ يطؤها زوجها ؟ و هل تطوف بالبيت ؟ قال ( ع ) : ( تقعد قرءها .و كل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت ) ( 2 ) . و قد ذكر صاحب الحدائق ( قده ) انها صحيحة السند و هي تدل على الملازمة بين استحلال الصلاة في حقها و جواز الوطي و الطواف 1 - الوسائل : الجزء 9 باب 91 من أبواب الطواف ح 2 .2 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 .