تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و حينئذ لابد من ملاحظة معنى الاستحلال و هل المراد به المشروعية - أعنى الحلية الشأنية و الطبعية كما هو الظاهر - أو ان المراد به الحلية الفعلية ؟ و على الاول : تدل على جواز الوطي و الطواف من غسل لخلية الصلاة و مشروعيتها في حق المستحاضة من حاجة إلى غسلها لان الغسل مما لا يتوقف عليه أمرها و تكليفها بالصلاة و انما له مدخلية في صحة صلاتها ، و بعبارة أخرى الغسل ليس من شروط أمرها بالصلاة و تكليفها بها و انما هو شرط من شروط المأمور به - أعني الصلاة .

و على الثاني : تدل على عدم جواز وطئها و طوافها إلا بعد الغسل لان حلية الصلاة فعلا تتوقف على غسلها و لو لا اغتسالها لم يصح صلاتها و الظاهر هو الاول لانها بصدد بيان ان المستحاضة حكمها حكم باقي المكلفين الذين يشرع في حقهم الصلاة و هي ممن من شأنه أن تصح صلاتها ، و ليست بصدد بيان أن حكمها يتوقف على صحة صلاتها فعلا و إلا فلصحتها و حليتها الفعلية شروط أخرى لا يحتمل دخلها في جواز وطئها أو طوافها كدخول الوقت و طهارة ثوبها و بدنها .

مع انه لا يحتمل أن يكون طوافها أو وطؤها مشروطا بدخول الوقت أو طهارة الثوب و البدن و كذلك الوضوء الذي هو شرط في صلاة المستحاضة - أي في بعض أقسامها - مع أنه معتبر في جواز وطئها قطعا ، فلا يكاد يشك في أن المراد بالحلية هو الحلية الشأنية و انها مأمورة بالصلاة لا الحلية الفعلية - أعني صحة صلاتها فعلا - .

/ 324