تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و درك حقائقه دون المس الظاهري لكتابته الا ان الرواية فسرتها بالمس الظاهري ، و أيضا دل عليه صحيحة أو موثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله - ع - عمن قرأ في المصحف و هو على وضوء - طهر - ؟ قال : لا بأس و لا يمس الكتاب ( 1 ) عدم جواز المس للمستحاضة و غيرها ممن لا طهارة له .

و مقتضى دليل وجوب المس وجوبها على المستحاضة ، و الجمع بينهما يقتضي الحكم بوجوب الوضوء و المس على المستحاضة إذا لم يكن نقاء المصحف في مدة التوضي مستلزما للهتك و إلا فتمسه من دون وضوء .

و اما المس المندوب فمقتضى أدلة اشتراط المس بالطهارة : عدم جوازه على المستحاضة - كما عرفت - و لا دليل على كفاية وضوئها أو غسلها في الطهارة بالاضافة إلى المس المستحب و من هنا لابد من أن تتوضأ للصلاة الاخرى أو تغتسل لها كما في الكثيرة .

و اما الاجماع على ان المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهي بحكم الطاهرة فقد قدمنا ما فيه و ذكرنا أن المراد به انها بحكم الطاهرة بالاضافة إلى صلاتها بمعنى ان الدم الخارج منها بعد الاتيان بوظائفها لا يكون حدثا ناقضا لصلاتها و طهارتها في حال الصلاة و اما انها بحكم الطاهرة بالاضافة إلى كل فعل مشروط بالطهارة فهو محتاج إلى الدليل .

و غاية ما يمكن استفادته من الاخبار أن تلك الافعال منها موجبة لاستباحة الصلاة في حقها ، و عليه فالمس المستحب في نفسه مورد الاشكال في حقها .

1 - الوسائل : الجزء 1 باب 12 من أبواب الوضوء ح 1 .

و ليس فيها كلمة ( على طهر ) .

/ 324