عدم مشروعية قضاء الفوائت من المستحاضة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم مشروعية قضاء الفوائت من المستحاضة

( مسألة 19 ) : يجوز للمستحاضة قضأ الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الاعمال لكل صلاة ، و يحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الادائية لكنه مشكل ( 1 ) و الاحوط ترك القضاء إلى النقاء .

نعم ذهب الاصحاب ( قد هم ، إلى جواز مس المستحاضة إذا أتت بوظائفها و أرسلوه إرسال المسلمات فان ثبت و تم إجماعهم فهو ، و ان لم يثبت فالاحتياط اللازم يقتضي تركها المس المندوب بلا فرق بين أقسام الاستحاضة .

جواز القضاء للمستحاضة : ( 1 ) يقع الكلام في ذلك من جهتين : ( الجهة الاولى ) : في مشروعية القضاء في حقها أو انها تصبر حتى يرتفع حدث الاستحاضة : الظاهر عدم مشروعية القضاء في حقها لما استفدناه من الاخبار من أن الاستحاضة حدث و ان جاز لها الفرائض بعد اغتسالها مرة أو ثلاث مرات بمعنى ان الدم الخارج عنها حال غسلها أو بعده أو في أثناء الصلاة لا يكون ناقضا لطهارتها إلا انها محدثة كصاحب السلس و من هنا وجب عليه أن تتوضأ أو تغتسل للصلوات الآتية و ان لم تحدث في اثنائها بحدث آخر و مع الحدث كيف يسوغ لها القضاء .

/ 324