بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و بعبارة اخرى : ان صلاة المستحاضة اضطرارية من جهة عدم طهارتها من الحدث و القضاء واجب موسع له أفراد اختيارية فكيف تأتي بالفرد الاضطراري مع التمكن من الافراد الاختيارية و لا سيما في المستحاضة المبتلاة بنجاسة البدن غالبا و صلاتها اضطرارية من هذه الجهة أيضا مع أنه لم يقم دليل على عدم مانعية دم الاستحاضة في قضائها فلا بد من أن تصبر حتى ترتفع استحاضتها .( الجهة الثانية ) : لو بنينا على مشروعية القضاء في حقها إلا أن الوقت ضاق و لو لاجل اطمئنانها أو ظنها بالموت بعد ذلك بحيث لا تتمكن من الصلاة الاختيارية بوجه فطهارتها لصلاة القضاء ما هي ؟ احتمل الماتن وجهين في المسألة : ( أحدهما ) : أن تأتي بقضاء الفوائت مع الوظائف المقررة للمستحاضة فكما أنها إذا اغتسلت و أتت بباقي وظائفها المتقدمة كتبديل القطنة جازت الفرائض اليومية لها كذلك جاز لها قضأ ما فاتها من الصلوات لان الاغسال طهارة في حقها .و ( ثانيهما ) : أن تأتي بالقضاء بالوضوء و الغسل مستقلين فكما انها تغتسل لفرائضها الادائية كذلك تغتسل غسلا على حدة و تأتي به القضاء ، أما الاحتمال الاول فيدفعه أن غسلها للفرائض انما يستباح به الصلاة فحسب و لا يكون موجبا لطهارتها حتى يصح منها القضاء بل هي محدثة مع اغتسالها و من ثمة لابد أن تتوضأ أو تغتسل للصلاة الثانية و الثالثة .و لا وجه لتوهم كون الغسل موجبا لطهارتها سوى الاجماع المتقدم من ان المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهي بحكم الطاهرة الا انك عرفت أن معناه انها طاهرة بالاضافة إلى صلواتها الفرائض الادائية و ان الدم